فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجناية على أطراف العبد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تحمل الجناية على أطراف العبد على مال الجاني أم على عاقلته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الجناية على أطراف العبد تحمل على مال الجاني لا على عاقلته

مال الجاني
المالكية

الجناية على أطراف العبد تحمل على مال الجاني لا على عاقلته

مال الجاني
الشافعية

الجناية على أطراف العبد تحمل فيها قولان

قولان
الحنابلة

الجناية على أطراف العبد تحمل على مال الجاني لا على عاقلته

مال الجاني

نص المسألة

اختلفوا في الجناية على أطراف العبد اختلفوا في الجناية على أطراف العبد. فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يحمل ذلك على مال الجاني لا على عاقلته. وعن الشافعي قولان.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مال الجاني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مال الجاني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مال الجاني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.