الحنفية
مال الجانيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تحمل الجناية على أطراف العبد على مال الجاني أم على عاقلته؟
الجناية على أطراف العبد تحمل على مال الجاني لا على عاقلته
مال الجانيالجناية على أطراف العبد تحمل على مال الجاني لا على عاقلته
مال الجانيالجناية على أطراف العبد تحمل فيها قولان
قولانالجناية على أطراف العبد تحمل على مال الجاني لا على عاقلته
مال الجانياختلفوا في الجناية على أطراف العبد اختلفوا في الجناية على أطراف العبد. فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يحمل ذلك على مال الجاني لا على عاقلته. وعن الشافعي قولان.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.