فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان من صيح به فسقط

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب الضمان على العاقلة فيمن صاح بصبي أو معتق على سطح أو حائط فسقط فمات أو ذهب عقله، أو صاح ببالغ فسقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الضمان على العاقلة فيمن صاح بصبي أو معتق على سطح أو حائط فوقع لا ضمان على العاقلة، لا ضمان في شيء من ذلك كله على العاقلة

لا ضمان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا صاح بصبي أو معتق وهو على سطح أو حائط فوقع فمات أو ذهب عقل الصبي، أو اعتقل البالغ فصاح به فسقط، أو إذا بعث الإمام إلى امرأة يستدعيها إلى مجلس الحكم فأجهضت جنينا فزعا، أو زال عقلها واختلفوا فيما إذا صاح بصبي أو معتق وهو على سطح أو حائط فوقع فمات أو ذهب عقل الصبي، أو اعتقل البالغ فصاح به فسقط، أو إذا بعث الإمام إلى امرأة يستدعيها إلى مجلس الحكم فأجهضت جنينا فزعا، أو زال عقلها. فقال أبو حنيفة: لا ضمان في شيء من ذلك كله على العاقلة، وعلى الإمام في حق المستدعاة. قال مالك ( ... ... .) باب الزنا

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.