الحنفية
يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم ما يلزم أحد العاقلة من الدية إذا مات بعد حلول الحول: هل يسقط أم يُؤخذ من تركته؟
ما لزم العاقلة من الدية إذا مات بعد الحول يسقط ولا يؤخذ من تركته
يسقطما لزم العاقلة من الدية إذا مات بعد الحول قولان: يؤخذ من تركته، أو يسقط عنه وعن تركته، ابن القاسم: يجب في ماله إلا أن يراعى كونه بعد الأجل؛ أصبغ: يسقط
خلاف داخل المذهبما لزم العاقلة من الدية إذا مات بعد الحول ينتقل إلى تركته
يؤخذ من التركةما لزم العاقلة من الدية إذا مات بعد الحول ينتقل إلى تركته
يؤخذ من التركةواختلفوا فيمن مات من العاقلة بعد الحول واختلفوا فيمن مات من العاقلة بعد الحول. فقال أبو حنيفة: يسقط ما كان يلزمه ولا يؤخذ من تركته. واختلف أصحاب مالك. فقال ابن القاسم: تجب في ماله وتؤخذ من تركته إلا أن يراعي أن يكون من هو من بعد الأجل. وقال أصبغ: يسقط عنه وعن تركته. وقال أحمد والشافعي: ينتقل ما عليه إلى تركته.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.