فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت العاقل بعد حلول الحول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم ما يلزم أحد العاقلة من الدية إذا مات بعد حلول الحول: هل يسقط أم يُؤخذ من تركته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما لزم العاقلة من الدية إذا مات بعد الحول يسقط ولا يؤخذ من تركته

يسقط
المالكية

ما لزم العاقلة من الدية إذا مات بعد الحول قولان: يؤخذ من تركته، أو يسقط عنه وعن تركته، ابن القاسم: يجب في ماله إلا أن يراعى كونه بعد الأجل؛ أصبغ: يسقط

خلاف داخل المذهب
الشافعية

ما لزم العاقلة من الدية إذا مات بعد الحول ينتقل إلى تركته

يؤخذ من التركة
الحنابلة

ما لزم العاقلة من الدية إذا مات بعد الحول ينتقل إلى تركته

يؤخذ من التركة

نص المسألة

واختلفوا فيمن مات من العاقلة بعد الحول واختلفوا فيمن مات من العاقلة بعد الحول. فقال أبو حنيفة: يسقط ما كان يلزمه ولا يؤخذ من تركته. واختلف أصحاب مالك. فقال ابن القاسم: تجب في ماله وتؤخذ من تركته إلا أن يراعي أن يكون من هو من بعد الأجل. وقال أصبغ: يسقط عنه وعن تركته. وقال أحمد والشافعي: ينتقل ما عليه إلى تركته.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يؤخذ من التركة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يؤخذ من التركة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.