فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إذن بنت سبع في النكاح

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح إذن الصغيرة بنت سبع سنين في النكاح لمن لا يملك إجبارها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذن الصغيرة بنت سبع سنين في النكاح لمن لا يملك إجبارها يصح

يصح

نص المسألة

واختلفوا هل يصح للصغيرة إذا كانت بنت سبع سنين الإذن في النكاح لمن لا يملك إجبارها؟ فقالوا: لا يصح واختلفوا هل يصح للصغيرة إذا كانت بنت سبع سنين الإذن في النكاح لمن لا يملك إجبارها؟ فقالوا: لا يصح. وقال أحمد: يصح.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.