الحنفية
لا يُجبرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُجبر السيد على بيع عبده أو تزويجه إذا طلب العبد النكاح فامتنع السيد؟
السيد الذي امتنع من تزويج عبده بعد طلبه النكاح لا يُجبر على بيعه ولا تزويجه
لا يُجبرالسيد الذي امتنع من تزويج عبده بعد طلبه النكاح لا يُجبر على بيعه ولا تزويجه
لا يُجبرالسيد الذي امتنع من تزويج عبده بعد طلبه النكاح فيه قولان: يُجبر، ولا يُجبر، كالمذهبين: مذهب الجمهور ومذهب أحمد
قولانالسيد الذي امتنع من تزويج عبده بعد طلبه النكاح يُجبر على بيعه أو تزويجه
يُجبرواختلفوا هل يجبر السيد على بيع عبده أو نكاحه إذا طلب العبد منه النكاح فامتنع السيد؟ واختلفوا هل يجبر السيد على بيع عبده أو نكاحه إذا طلب العبد منه النكاح فامتنع السيد؟ فقال مالك وأبو حنيفة: لا يجبر السيد على ذلك. وقال أحمد: يجبر على ذلك. وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٧ ص ١٠٥
وَإِنْ لَمْ نَرَ الْإِجْبَارَ، لَمْ يَسْتَقِلَّ الْعَبْدُ، وَلَكِنْ يَأْذَنُ لَهُ السَّيِّدُ لِيَسْقُطَ حَقُّهُ فَيَسْتَقِلَّ الْعَبْدُ حِينَئِذٍ، كَمَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ لِعَبْدِهَا فَيَتَزَوَّجُ وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ أَهْلًا لِلتَّزْوِيجِ.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ٢٥٠
ولو بالغًا؛ لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون؛ فعبده الَّذي كذلك مع ملكه وتمام ولايته عليه أولى. و (لا) يملك إجبار (عبده الكبير العاقل) لأنه مكلَّف يملك الطلاق، فلا يُجبر على النِّكَاح، كالحر؛ لأن النِّكَاح خالص حقِّه، ونفعُه له، فلا يُجبر عليه، كالحر، والأمر بإنكاحه مختص بحال طلبه، بدليل عطفه على الأيامى ، وإنما يزوجن عند الطلب.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.