الحنفية
لا يثبتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تثبت حرمة المصاهرة بالخلوة بالمرأة؟
تحريم المصاهرة بالخلوة لا يثبت بها، وإنما يثبت باللمس والقبلة
لا يثبتتحريم المصاهرة بالخلوة روايتان: لا يثبت بها، ويثبت بها، الرواية الأولى: إنما يثبت باللمس والقبلة
روايتانتحريم المصاهرة بالخلوة لا يثبت بها بحال
لا يثبتتحريم المصاهرة بالخلوة يثبت بها
يثبتواختلفوا في تحريم المصاهرة بالخلوة واختلفوا في تحريم المصاهرة بالخلوة. فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين: لا يثبت التحريم بذلك، وإنما يثبت باللمس والقبلة. وقال الشافعي: لا تثبت الحرمة بحال. وقال مالك في الرواية الأخرى وأحمد: يثبت به التحريم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢٠ ص ٢٨٤
قلتُ: وصحَّحَه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الشَّرْحِ»، في كِتابِ الصَّداقِ. وهو المذهبُ. الثَّانيةُ، قطَع المُصَنِّفُ وغيرُه [مِنَ الأصحابِ- في المُباشَرَةِ] ونظَرِ الفَرْجِ- بعَدَمِ التَّحْرِيمِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وقد يُقالُ بالتَّحْرِيمِ؛ بِناءً على تَقرُّرِ الصَّداقِ. ويأْتِي أيضًا التَّنْبِيهُ على الخَلْوَةِ فيما يُقرِّرُ الصَّداقَ في بابِه. ولا يثْبُتُ التَّحْريمُ باسْتِدْخالِ ماءِ الرَّجُلِ. نصّ عليه في «التَّعْليقِ» في اللِّعانِ. ويثْبُتُ تَحْرِيمُ المُصاهَرَةِ بالوَطْءِ الحَلالِ والحَرامِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.