فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم المصاهرة بالخلوة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تثبت حرمة المصاهرة بالخلوة بالمرأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تحريم المصاهرة بالخلوة لا يثبت بها، وإنما يثبت باللمس والقبلة

لا يثبت
المالكية

تحريم المصاهرة بالخلوة روايتان: لا يثبت بها، ويثبت بها، الرواية الأولى: إنما يثبت باللمس والقبلة

روايتان
الشافعية

تحريم المصاهرة بالخلوة لا يثبت بها بحال

لا يثبت
الحنابلة

تحريم المصاهرة بالخلوة يثبت بها

يثبت

نص المسألة

واختلفوا في تحريم المصاهرة بالخلوة واختلفوا في تحريم المصاهرة بالخلوة. فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين: لا يثبت التحريم بذلك، وإنما يثبت باللمس والقبلة. وقال الشافعي: لا تثبت الحرمة بحال. وقال مالك في الرواية الأخرى وأحمد: يثبت به التحريم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يثبت

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٠ ص ٢٨٤

قلتُ: وصحَّحَه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الشَّرْحِ»، في كِتابِ الصَّداقِ. وهو المذهبُ. الثَّانيةُ، قطَع المُصَنِّفُ وغيرُه [مِنَ الأصحابِ- في المُباشَرَةِ] ونظَرِ الفَرْجِ- بعَدَمِ التَّحْرِيمِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وقد يُقالُ بالتَّحْرِيمِ؛ بِناءً على تَقرُّرِ الصَّداقِ. ويأْتِي أيضًا التَّنْبِيهُ على الخَلْوَةِ فيما يُقرِّرُ الصَّداقَ في بابِه. ولا يثْبُتُ التَّحْريمُ باسْتِدْخالِ ماءِ الرَّجُلِ. نصّ عليه في «التَّعْليقِ» في اللِّعانِ. ويثْبُتُ تَحْرِيمُ المُصاهَرَةِ بالوَطْءِ الحَلالِ والحَرامِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.