زواج الحر من الإماء أربعًايجوز وإن لم يقم الشرطان، إذا لم تكن تحته حرة
جائز بشرط عدم الحرة
المالكية
زواج الحر من الإماء أربعًايجوز عند قيام الشرطين فقط
بالشرطين
الشافعية
زواج الحر من الإماء أربعًايجوز عند قيام الشرطين فقط
بالشرطين
الحنابلة
زواج الحر من الإماء أربعًايجوز عند قيام الشرطين فقط
بالشرطين
نص المسألة
واختلفوا هل للحر أن يتزوج من الإماء أربعا إذا كان الشرطين قائمين واختلفوا هل للحر أن يتزوج من الإماء أربعا إذا كان الشرطين قائمين. فقال أحمد والشافعي ومالك عند قيام الشرطين. وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يتزوج منهن أربعا وإن لم يكن الشرطان قائمين إذا لم يكن تحته حرة.