فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زواج العبد من الأمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للعبد أن يتزوج الأمة وتحته حرة، أو مع استغنائه عن نكاحها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زواج العبد من الأمة وتحته حرة أو مع استغنائه عن نكاحها لا يجوز

لا يجوز
المالكية

زواج العبد من الأمة وتحته حرة أو مع استغنائه عن نكاحها يجوز

يجوز
الشافعية

زواج العبد من الأمة وتحته حرة أو مع استغنائه عن نكاحها يجوز

يجوز
الحنابلة

زواج العبد من الأمة وتحته حرة أو مع استغنائه عن نكاحها روايتان: الجواز، وعدم الجواز

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في العبد هل يجوز له أن يتزوج الأمة وتحته حرة، أو يجوز له أن يتزوج الأمة مع كونه مستغنيا عن نكاحها؟ واختلفوا في العبد هل يجوز له أن يتزوج الأمة وتحته حرة، أو يجوز له أن يتزوج الأمة مع كونه مستغنيا عن نكاحها؟ فقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يجوز. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: لا يجوز.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.