فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح التحليل بالشرط

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم نكاح المرأة على أن يحللها لزوجها السابق، كأن يقول: إذا حللتك للأول فلا نكاح بيننا، أو: إذا وطئتك فأنت طالق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح المرأة بشرط تحليلها للزوج الأول يصح النكاح ويبطل الشرط

صحيح دون الشرط
المالكية

نكاح المرأة بشرط تحليلها للزوج الأول يفسد العقد إن شُرط التحليل أو نُوي، ولا تحل للثاني

فاسد
الشافعية

نكاح المرأة بشرط تحليلها للزوج الأول يصح في عامة كتبه، وفي القديم لا يصح، قال ذلك في صورة: إذا أحللتك للأول فلا نكاح بيننا

قولان
الحنابلة

نكاح المرأة بشرط تحليلها للزوج الأول لا يصح على الإطلاق

لا يصح

نص المسألة

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يحللها لرجل قبله فيشترط ويقول: إذا حللتك للأول فلا نكاح بيننا أو يقول: إذا وطأتك فأنت طالق واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يحللها لرجل قبله فيشترط ويقول: إذا حللتك للأول فلا نكاح بيننا أو يقول: إذا وطأتك فأنت طالق. فقال أبو حنيفة: يصح النكاح دون الشرط، وهل يثبت الحل للأول بعد الإصابة من الزوج الثاني؟ عنه فيه روايتان أحدهما: لا تحل، والثاني: تحل. وقال مالك: متى وقع الطلاق الثلاث فلا تحل للأول ما لم يتزوجها غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة بقصد الاستباحة دون التحليل ويدخل بها وطئا حلالا لا في حيض ولا إحرام، فإن شرط التحليل أو نواه من غير شرط فسد العقد، ولا تحل للثاني. وقال الشافعي: إن قال إذا أحللتك للأول فلا نكاح بيننا يصح النكاح، يصح النكاح وهو قوله في

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح دون الشرط

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ١٨٣

فَإِذَا قِيلَ عَلَى هَذَا جَازَ النِّكَاحُ وَصَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ الْعَامَّةُ أَنَّ شَرْطَ التَّحْلِيلِ يَبْطُلُ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ.

المالكية

فاسد

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٣٨٣

لا (وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب) قول ز بطلقة بائنة الخ. اعلم أنه إن تزوجها بشرط التحليل أو بغير شرط لكن أقر به قبل العقد فالفسخ بغير طلاق وإن أقر به بعده فالفسخ بطلاق كما في ضيح وابن عرفة ونصه قال مالك ويفسخ بطلقة إن كان بإقراره ولو ثبت قبل نكاحها فليس بنكاح ضيح يعني فيفسخ بغير طلاق الباجي وعندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه هل بطلاق أم لا وهو تخريج ظاهر وإن بنى بها فلها المسمى على الأصح اهـ.

الشافعية

قولان

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٣٧٧

وَأَنْ لَا يَطَأَهَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَثَلًا فِي السَّنَةِ أَوْ أَنْ لَا يَطَأَهَا إلَّا لَيْلًا فَقَطْ أَوْ إلَّا نَهَارًا فَقَطْ (أَوْ) أَنْ (يُطَلِّقَ) هَا وَلَوْ بَعْدَ الْوَطْءِ (بَطَلَ النِّكَاحُ) لِأَنَّهُ يُنَافِي مَقْصُودَ الْعَقْدِ فَأَبْطَلَهُ، وَمَسْأَلَةُ مَا إذَا شَرَطَ أَنْ يُطَلِّقَ مُكَرَّرَةً فَقَدْ ذَكَرَهَا فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّحْلِيلِ،

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٥١٥

وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ مُحَلِّلًا فَلِقَصْدِهِ التَّحْلِيلَ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَلَوْ أَحَلَّ حَقِيقَةً لَمَا لُعِنَ وَلَا لُعِنَ الْمُحَلَّلُ لَهُ وَإِنَّمَا هَذَا كَقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ» وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا} وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَشْبَهَ وَطْءَ الشُّبْهَةِ الشَّرْطُ الثَّالِثُ؛ أَنْ يَطَأَهَا فِي الْفَرْجِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.