فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حل المرأة للأول بعد نكاح التحليل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تحل المطلقة ثلاثًا للزوج الأول إذا أصابها الزوج الثاني في نكاح شُرط فيه التحليل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حل المرأة للزوج الأول بعد إصابة الثاني في نكاح التحليل فيه روايتان: لا تحل، وتحل

روايتان
المالكية

حل المرأة للزوج الأول بعد إصابة الثاني في نكاح التحليل لا تحل للأول، لأن العقد فسد بشرط التحليل أو نيته، ولا بد من نكاح رغبة صحيح

لا تحل
الشافعية

حل المرأة للزوج الأول بعد إصابة الثاني في نكاح التحليل تحل للأول على القول بصحة النكاح، وعلى القول بفساده قولان، أحد القولين في الفاسد: يحصل الإحلال وهو القديم، والآخر: لا يحصل

تفصيل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يحللها لرجل قبله فيشترط ويقول: إذا حللتك للأول فلا نكاح بيننا أو يقول: إذا وطأتك فأنت طالق واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يحللها لرجل قبله فيشترط ويقول: إذا حللتك للأول فلا نكاح بيننا أو يقول: إذا وطأتك فأنت طالق. فقال أبو حنيفة: يصح النكاح دون الشرط، وهل يثبت الحل للأول بعد الإصابة من الزوج الثاني؟ عنه فيه روايتان أحدهما: لا تحل، والثاني: تحل. وقال مالك: متى وقع الطلاق الثلاث فلا تحل للأول ما لم يتزوجها غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة بقصد الاستباحة دون التحليل ويدخل بها وطئا حلالا لا في حيض ولا إحرام، فإن شرط التحليل أو نواه من غير شرط فسد العقد، ولا تحل للثاني. وقال الشافعي: إن قال إذا أحللتك للأول فلا نكاح بيننا يصح النكاح، يصح النكاح وهو قوله في

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

روايتان

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٨٩

وَإِنْ أُقِيمَ مَقَامَ الْوَطْءِ حُكْمًا كَذَا هَذَا؛ وَلِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ مِنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ مَعَ كَوْنِ الْمَرْأَةِ زَانِيَةً حَقِيقَةً لِكَوْنِهِ مَوْلُودًا عَلَى الْفِرَاشِ، وَالتَّحْلِيلُ لَا يَقَعُ بِالزِّنَا وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ النَّسَبَ ثَابِتٌ مِنْهُ، وَثُبُوتُ النَّسَبِ حُكْمُ الْوَطْءِ فِي الْأَصْلِ فَصَارَ كَالدُّخُولِ سَوَاءٌ وَطِئَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ إحْرَامٍ لِوُجُودِ الدُّخُولِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَلَوْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنَكَحَتْ كِتَابِيًّا نِكَاحًا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَا وَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ لِوُجُودِ الدُّخُولِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي حَقِّهِمْ؛

المالكية

لا تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.