فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفسخ بالعيوب في النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت فسخ النكاح بالعيوب التسعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثبوت الفسخ بالعيوب التسعة (الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والقرن والعضل والرتق والفتق) لا يثبت في شيء منها بحال، وللمرأة الخيار في الجب والعنة

لا فسخ
المالكية

ثبوت الفسخ بالعيوب التسعة (الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والقرن والعضل والرتق والفتق) يثبت في جميعها إلا الفتق، لا يرى الفتق موجبا للفسخ

يثبت إلا الفتق
الشافعية

ثبوت الفسخ بالعيوب التسعة (الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والقرن والعضل والرتق والفتق) يثبت في جميعها إلا الفتق، لا يرى الفتق موجبا للفسخ

يثبت إلا الفتق
الحنابلة

ثبوت الفسخ بالعيوب التسعة (الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والقرن والعضل والرتق والفتق) يثبت في جميعها

يثبت

نص المسألة

واختلفوا هل يثبت الفسخ بالعيوب؟ وهي تسعة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي: الجنون والجذام والبرص، واثنان مختصان بالرجال وهما: الجب والعنة، وأربعة تختص بالنساء وهي: القرن والعقل والرنق والفتق، فالجب قطع الذكر، والعنة أن لا يقدر الرجل على الجماع لعدم الانتشار، والقرن: عظم يعترض في الفرج فيمنع الوطىء، والعضل: لحمة تكون في الفرج فاضل هي رطوبة تمنع لذة الجماع، والرنق: الانسداد، والفتق: انخراق ما بي واختلفوا هل يثبت الفسخ بالعيوب؟ وهي تسعة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي: الجنون والجذام والبرص، واثنان مختصان بالرجال وهما: الجب والعنة، وأربعة تختص بالنساء وهي: القرن والعقل والرنق والفتق، فالجب قطع الذكر، والعنة أن لا يقدر الرجل على الجماع لعدم الانتشار، والقرن: عظم يعترض في الفرج فيمنع الو

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا فسخ

موضعها في«الهداية» ص ٢٧٣

وقال الشافعي رحمه الله : ترد بالعيوب الخمسة: وهي الجذام، والبرص، والجنون، والرتق والقرن لأنها تمنع الاستيفاء حسا أو طبعا والطبع مؤيد بالشرع قال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد ولنا أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لا يوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب أولى وهذا الأن الاستيفاء من الثمرات والمستحق هو التمكن وهو حاصل.

المالكية

يثبت إلا الفتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يثبت إلا الفتق

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٧ ص ٣٥٤

(قَوْلُ الْمَتْنِ: بَطَلَ حَقُّهَا) أَيْ كَمَا فِي سَائِرِ الْعُيُوبِ وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا بَعْدَ أَنْ رَضِيَتْ بِهِ وَيُتَصَوَّرُ بِاسْتِدْخَالِهَا مَاءَهُ وَبِوَطْئِهَا فِي الدُّبُرِ ثُمَّ رَاجَعَهَا لَمْ يَعُدْ حَقُّ الْفَسْخِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ وَاحِدٌ

الحنابلة

يثبت

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ١٨٤

وَذَكَرَهَا أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ سَبْعَةً، أَسْقَطُوا مِنْهَا الْفَتْقَ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا سِتَّةً، جَعَلَ الْقَرْنَ وَالْعَفَلَ شَيْئًا وَاحِدًا. وَإِنَّمَا اخْتَصَّ الْفَسْخُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ الْمَقْصُودَ بِالنِّكَاحِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.