فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج الأب بالشغار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح للأب أن يزوج ابنته بالشغار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تزويج الأب بالشغار يصح العقدان معا، ولكل واحدة منهما مهر المثل.

يصح بمهر المثل
المالكية

تزويج الأب بالشغار لا يصح، صورته: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق.

لا يصح
الشافعية

تزويج الأب بالشغار باطل، لا يكون شغارا عنده حتى يقول: ويضع كل واحد منهما صداق الأخرى.

باطل
الحنابلة

تزويج الأب بالشغار لا يصح، صورته: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق.

لا يصح

نص المسألة

واختلفوا في الأب، هل يجوز له أن يزوج بالشغار؟ واختلفوا في الأب، هل يجوز له أن يزوج بالشغار؟ فقال مالك وأحمد: لا يصح. وصفته عندهما أن يقول أحد المتعاقدين للآخر: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق، أو زوجتك مولاتي على أن تزوجني مولاتك بغير صداق. وقال الشافعي: هو باطل إلا أنه لا يكون شغارا عنده حتى يقول ويضع كل واحد منهما صداق الأخرى. وقال أبو حنيفة: العقدان يصحان معا ولكل واحد منهما مهر المثل.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح بمهر المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ١٧٦

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: « وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَك، وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَك، وَأُزَوِّجُك أُخْتِي.» رَوَاهُ مُسْلِمُ. وَهَذَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ لِصِحَّتِهِ، وَعَلَى أَنَّهُ قَدْ أَمْكَنَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُعْمَلَ بِالْجَمِيعِ. وَيَفْسُدُ النِّكَاحُ بِأَيِّ ذَلِكَ كَانَ وَلِأَنَّهُ إذَا شَرَطَ فِي نِكَاحِ إحْدَاهُمَا تَزْوِيجَ الْأُخْرَى، فَقَدْ جَعَلَ بُضْعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقَ الْأُخْرَى، فَفَسَدَ، كَمَا لَوْ لَفَظَ بِهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.