الحنفية
يصح بمهر المثللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح للأب أن يزوج ابنته بالشغار؟
تزويج الأب بالشغار يصح العقدان معا، ولكل واحدة منهما مهر المثل.
يصح بمهر المثلتزويج الأب بالشغار لا يصح، صورته: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق.
لا يصحتزويج الأب بالشغار باطل، لا يكون شغارا عنده حتى يقول: ويضع كل واحد منهما صداق الأخرى.
باطلتزويج الأب بالشغار لا يصح، صورته: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق.
لا يصحواختلفوا في الأب، هل يجوز له أن يزوج بالشغار؟ واختلفوا في الأب، هل يجوز له أن يزوج بالشغار؟ فقال مالك وأحمد: لا يصح. وصفته عندهما أن يقول أحد المتعاقدين للآخر: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق، أو زوجتك مولاتي على أن تزوجني مولاتك بغير صداق. وقال الشافعي: هو باطل إلا أنه لا يكون شغارا عنده حتى يقول ويضع كل واحد منهما صداق الأخرى. وقال أبو حنيفة: العقدان يصحان معا ولكل واحد منهما مهر المثل.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٩٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٧ ص ١٧٦
وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: « وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَك، وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَك، وَأُزَوِّجُك أُخْتِي.» رَوَاهُ مُسْلِمُ. وَهَذَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ لِصِحَّتِهِ، وَعَلَى أَنَّهُ قَدْ أَمْكَنَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُعْمَلَ بِالْجَمِيعِ. وَيَفْسُدُ النِّكَاحُ بِأَيِّ ذَلِكَ كَانَ وَلِأَنَّهُ إذَا شَرَطَ فِي نِكَاحِ إحْدَاهُمَا تَزْوِيجَ الْأُخْرَى، فَقَدْ جَعَلَ بُضْعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقَ الْأُخْرَى، فَفَسَدَ، كَمَا لَوْ لَفَظَ بِهِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.