فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختلاف في قبض الصداق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من يُقبل قوله إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق قول الزوجة مطلقًا

قول الزوجة
المالكية

القول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق قول الزوج إن اختلفا بعد الدخول، وقول الزوجة قبله، في بلد جرى عرفه بنقد الصداق قبل الدخول كالمدينة

بحسب العرف
الشافعية

القول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق قول الزوجة مطلقًا

قول الزوجة
الحنابلة

القول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق قول الزوجة مطلقًا

قول الزوجة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اختلف الزوجان بقبض الصداق؟ واختلفوا فيما إذا اختلف الزوجان بقبض الصداق؟ فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: القول قول الزوجة على الإطلاق وقال مالك: إن كانا في بلد العرف جار فيه أن الزوج ينقد الصداق فبل الدخول كما كان بالمدينة الشريفة، ثم اختلف في قبضه بعد الدخول فالقول قول الزوج وإن كان قبل الدخول فالقول قولها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول الزوجة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بحسب العرف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قول الزوجة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قول الزوجة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.