الحنفية
قول الزوجةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
من يُقبل قوله إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق؟
القول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق قول الزوجة مطلقًا
قول الزوجةالقول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق قول الزوج إن اختلفا بعد الدخول، وقول الزوجة قبله، في بلد جرى عرفه بنقد الصداق قبل الدخول كالمدينة
بحسب العرفالقول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق قول الزوجة مطلقًا
قول الزوجةالقول عند اختلاف الزوجين في قبض الصداق قول الزوجة مطلقًا
قول الزوجةواختلفوا فيما إذا اختلف الزوجان بقبض الصداق؟ واختلفوا فيما إذا اختلف الزوجان بقبض الصداق؟ فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: القول قول الزوجة على الإطلاق وقال مالك: إن كانا في بلد العرف جار فيه أن الزوج ينقد الصداق فبل الدخول كما كان بالمدينة الشريفة، ثم اختلف في قبضه بعد الدخول فالقول قول الزوج وإن كان قبل الدخول فالقول قولها.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٠١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.