الحنفية
بشرط الموافقةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم المتخاصمين حكم رجل من الرعية من أهل الاجتهاد احتكما إليه ورضيا به؟
حكم المحكَّم من الرعية في الأموال يلزم إن وافق حكم حاكم البلد، إن لم يوافق رأي حاكم البلد فله إبطاله ولو كان فيه خلاف
بشرط الموافقةحكم المحكَّم من الرعية في الأموال يلزمهما ولا يُنقض، لا يعتبر رضاهما، ولا ينقضه حاكم البلد وإن خالف رأيه إذا كان مما يجوز شرعا
يلزمحكم المحكَّم من الرعية في الأموال له قولان: اللزوم، أو عدمه إلا بتراضيهما، القول الأول كمذهب مالك وأحمد
قولانحكم المحكَّم من الرعية في الأموال يلزمهما ولا يُنقض، لا يعتبر رضاهما، ولا ينقضه حاكم البلد وإن خالف رأيه إذا كان مما يجوز شرعا
يلزمواختلفوا في الرجلين يحتكمان إلى رجل من الرعية من أهل الاجتهاد ويرضيان به حكما عليهما ويسألانه ليحكم بينهما فهل يلزمهما ما حكم به؟ واختلفوا في الرجلين يحتكمان إلى رجل من الرعية من أهل الاجتهاد ويرضيان به حكما عليهما ويسألانه ليحكم بينهما فهل يلزمهما ما حكم به؟ فقال مالك وأحمد: يلزمهما حكمة ولا يعتبر رضاهما بذلك ولا يجوز لحاكم البلد نقضه، وإن خالف رأيه أو رأي غيره إذا كان مما يجوز شرعا. وقال أبو حنيفة: يلزمه حكمه إذا كان وافق حكم حاكم البلد، ويمضي حاكم البلد إذا رفع إليه فإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن يبطله، وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم. وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهب مالك وأحمد، والثاني: لا يلزمهما حكمه إلا بتراضيهما، وهذا الخلاف بينهم في هذه المسألة أن ما يعود في الحكم في الأموال فأم
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٥٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.