فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول القاضي بعد عزله قضيتُ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقبل قول القاضي بعد عزله: كنت قضيت بكذا في حال ولايتي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول القاضي بعد عزله كنت قضيت بكذا في حال ولايتي لا يُقبل منه

لا يُقبل
المالكية

قول القاضي بعد عزله كنت قضيت بكذا في حال ولايتي لا يُقبل منه

لا يُقبل
الشافعية

قول القاضي بعد عزله كنت قضيت بكذا في حال ولايتي لا يُقبل منه

لا يُقبل
الحنابلة

قول القاضي بعد عزله كنت قضيت بكذا في حال ولايتي يُقبل منه

يُقبل

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال القاضي في حال ولايته: قد قضيت على هذا الرجل بحق أو بحد واختلفوا فيما إذا قال القاضي في حال ولايته: قد قضيت على هذا الرجل بحق أو بحد. فقال أبو حنيفة وأحمد: يقبل منه ويستوفي ممن عليه. وقال مالك: لا يقبل قوله حتى يشهد معه عدلان أو عدل. وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهب مالك. والآخر: كمذهب أبي حنيفة وأحمد. فإن قال بعد عزله: كنت قضيت بكذا في حال ولايتي. فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يقبل منه. وقال أحمد: يقبل منه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُقبل

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٢٨٠

ابْنُ رُشْدٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعْنًى خَفِيَ وَهُوَ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي قَبْلَ عَزْلِهِ قَضَيْت بِكَذَا لَا يُقْبَلُ إنْ كَانَ بِمَعْنَى الشَّهَادَةِ كَتَخَاصُمِ رَجُلَيْنِ عِنْدَ قَاضٍ فَيَحْتَجُّ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ قَاضِي بَلَدِ كَذَا قَضَى لِي بِكَذَا، أَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ كَذَا فَيَسْأَلُهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَيَأْتِيهِ بِكِتَابَةٍ مَنْ عِنْدَهُ أَنِّي حَكَمْت لِفُلَانٍ أَوْ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدِي لِفُلَانٍ كَذَا، فَهَذِهِ لَا تَجُوزُ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَوْ أَتَى الرَّجُلُ ابْتِدَاءً لِلْقَاضِي فَقَالَ لَهُ خَاطِبْ لِي قَاضِي بَلَدِ كَذَا بِمَا ثَبَتَ لِي عِنْدَك عَلَى فُلَانٍ أَوْ بِمَا حَكَمْت لِي بِهِ عَلَيْهِ فَخَاطَبَهُ بِذَلِكَ قُبِلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُخْبِرٌ لَا شَاهِدٌ كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيَنْفُذُ فِيمَا يُسَجِّلُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَيَشْهَدُ بِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ مَا دَامَ فِي قَضَائِهِ.

الشافعية

لا يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.