فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الشاهد في الحكم بالشاهد واليمين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يغرمه الشاهد إذا رجع بعد الحكم بشاهد ويمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشاهد الراجع بعد الحكم بالشاهد واليمين يغرم نصف المال

نصف المال
المالكية

الشاهد الراجع بعد الحكم بالشاهد واليمين يغرم المال كله

كل المال
الشافعية

الشاهد الراجع بعد الحكم بالشاهد واليمين يغرم نصف المال

نصف المال
الحنابلة

الشاهد الراجع بعد الحكم بالشاهد واليمين يغرم المال كله

كل المال

نص المسألة

واختلفوا فما إذا حكم بالشاهد واليمين ثم رجع الشاهد واختلفوا فما إذا حكم بالشاهد واليمين ثم رجع الشاهد. فقال أبو حنيفة والشافعي: يغرم الشاهد نصف المال. وقال مالك وأحمد: يغرم الجميع الشاهد.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كل المال

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٤ ص ٢١٧

(وَإِنْ) (رَجَعَ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ فَقَطْ (غَرِمَ) الرَّاجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ (نِصْفَ الْحَقِّ) وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الرُّجُوعِ لَا خَاصٌّ بِمَسْأَلَةِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَاخْتَلَفَ إذَا ثَبَتَ الْحَقُّ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ هَلْ يَغْرَمُ جَمِيعَ الْحَقِّ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَوْ يَغْرَمُ نِصْفَهُ

الشافعية

نصف المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كل المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.