الحنفية
نصف الماللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الذي يغرمه الشاهد إذا رجع بعد الحكم بشاهد ويمين؟
الشاهد الراجع بعد الحكم بالشاهد واليمين يغرم نصف المال
نصف المالالشاهد الراجع بعد الحكم بالشاهد واليمين يغرم المال كله
كل المالالشاهد الراجع بعد الحكم بالشاهد واليمين يغرم نصف المال
نصف المالالشاهد الراجع بعد الحكم بالشاهد واليمين يغرم المال كله
كل المالواختلفوا فما إذا حكم بالشاهد واليمين ثم رجع الشاهد واختلفوا فما إذا حكم بالشاهد واليمين ثم رجع الشاهد. فقال أبو حنيفة والشافعي: يغرم الشاهد نصف المال. وقال مالك وأحمد: يغرم الجميع الشاهد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الشرح الكبير» ج ٤ ص ٢١٧
(وَإِنْ) (رَجَعَ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ فَقَطْ (غَرِمَ) الرَّاجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ (نِصْفَ الْحَقِّ) وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الرُّجُوعِ لَا خَاصٌّ بِمَسْأَلَةِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَاخْتَلَفَ إذَا ثَبَتَ الْحَقُّ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ هَلْ يَغْرَمُ جَمِيعَ الْحَقِّ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَوْ يَغْرَمُ نِصْفَهُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.