الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُقبل في الأموال وحقوقها شهادة امرأتين مع يمين الطالب؟
لم تذكره المصادر
قبول شهادة امرأتين مع يمين الطالب في الأموال وحقوقها يجوز
يجوزقبول شهادة امرأتين مع يمين الطالب في الأموال وحقوقها لا يجوز
لا يجوزقبول شهادة امرأتين مع يمين الطالب في الأموال وحقوقها لا يجوز
لا يجوزواختلفوا هل يجوز أن تقبل في الأموال وحقوقها شهادة امرأتين مع يمين الطالب؟ واختلفوا هل يجوز أن تقبل في الأموال وحقوقها شهادة امرأتين مع يمين الطالب؟ فقال الشافعي وأحمد: لا يجوز. وقال مالك: يجوز.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ١٣٣
[مَسْأَلَة الشُّهُود فِي الْأَمْوَالِ] (٨٣٣٦) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَا يُقْبَلُ فِي الْأَمْوَالِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَرَجُلٍ عَدْلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ الْمَالَ كَالْقَرْضِ، وَالْغَصْبِ، وَالدُّيُونِ كُلِّهَا، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ كَالْبَيْعِ، وَالْوَقْفِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالْهِبَةِ، وَالصُّلْحِ، وَالْمُسَاقَاةِ، وَالْمُضَارَبَةِ، وَالشَّرِكَةِ، وَالْوَصِيَّةِ لَهُ، وَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ؛ كَجِنَايَةِ الْخَطَأِ، وَعَمْدِ الْخَطَأِ، وَالْعَمْدِ الْمُوجِبِ لِلْمَالِ دُونَ الْقِصَاصِ، كَالْجَائِفَةِ، وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنْ الشِّجَاجِ، يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.