فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقوبة شاهد الزور

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُعزَّر شاهد الزور أم يُكتفى بالتشهير به؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عقوبة شاهد الزور لا تعزير عليه، بل يُوقف في قومه، ويعرّفون أنه شاهد زور

لا تعزير
المالكية

عقوبة شاهد الزور يُوقف في قومه ويُشهَّر في الجوامع والأسواق، زاد على قول أبي حنيفة التشهير في الجوامع والأسواق والمجامع

التشهير
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا في عقوبة شاهدي الزور واختلفوا في عقوبة شاهدي الزور. فقال أبو حنيفة: لا تعزيز عليه بل يوقف في قومه ويعرفون أنه شاهد زور. زاد مالك بأن قال: ويشهر في الجوامع والأسواق والمجامع. قلت: والذي أظن أبا حنيفة إنما سقط عنه التعزيز لأن الذي أتاه أعظم من أن يكون عقوبة التعزير.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التشهير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.