الحنفية
يكفي اثنانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كم عدد شهود الفرع الذين تثبت بهم شهادة شهود الأصل؟
عدد شهود الفرع يجوز اثنان، كل واحد منهما على شاهدي الأصل
يكفي اثنانعدد شهود الفرع يجوز اثنان، كل واحد منهما على شاهدي الأصل
يكفي اثنانعدد شهود الفرع قولان: يجوز اثنان، أو يلزم أربعة، على كل شاهد من شهود الأصل شاهد في القول الثاني
قولانعدد شهود الفرع يجوز اثنان، كل واحد منهما على شاهدي الأصل
يكفي اثنانواختلفوا في عدد شهود الفرع أيضا واختلفوا في عدد شهود الفرع أيضا. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز فيه شهادة اثنين كل واحد منهما على شاهدي الأصل. وللشافعي قولان، أحدهما: مثل هذا، والثاني: يحتاج إلى أن يكون أربعة فيكون على كل شاهد من شهود الأصل شاهد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ٢٩٠
ويجوز أن يشهد على كل واحد من شهود الأصل، شاهد فرع، فيشهد شاهدا فرع، على شاهدي أصل؛ لأن شهود الفرع، بدل من شهود الأصل، فاكتفي بمثل عددهم، وذكر ابن بطة أنه يشترط أن يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل، شاهدا فرع؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.