فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد شهود الفرع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم عدد شهود الفرع الذين تثبت بهم شهادة شهود الأصل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدد شهود الفرع يجوز اثنان، كل واحد منهما على شاهدي الأصل

يكفي اثنان
المالكية

عدد شهود الفرع يجوز اثنان، كل واحد منهما على شاهدي الأصل

يكفي اثنان
الشافعية

عدد شهود الفرع قولان: يجوز اثنان، أو يلزم أربعة، على كل شاهد من شهود الأصل شاهد في القول الثاني

قولان
الحنابلة

عدد شهود الفرع يجوز اثنان، كل واحد منهما على شاهدي الأصل

يكفي اثنان

نص المسألة

واختلفوا في عدد شهود الفرع أيضا واختلفوا في عدد شهود الفرع أيضا. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز فيه شهادة اثنين كل واحد منهما على شاهدي الأصل. وللشافعي قولان، أحدهما: مثل هذا، والثاني: يحتاج إلى أن يكون أربعة فيكون على كل شاهد من شهود الأصل شاهد.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكفي اثنان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يكفي اثنان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يكفي اثنان

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ٢٩٠

ويجوز أن يشهد على كل واحد من شهود الأصل، شاهد فرع، فيشهد شاهدا فرع، على شاهدي أصل؛ لأن شهود الفرع، بدل من شهود الأصل، فاكتفي بمثل عددهم، وذكر ابن بطة أنه يشترط أن يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل، شاهدا فرع؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.