فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة على العتق مع إنكار العبد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الشهادة على السيد بعتق عبده إذا أنكر العبد العتق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة على السيد بعتق عبده مع إنكار العبد لا تصح على السيد متى أنكر العبد

لا تصح
المالكية

الشهادة على السيد بعتق عبده مع إنكار العبد يُحكم بعتقه

يُحكم بالعتق
الشافعية

الشهادة على السيد بعتق عبده مع إنكار العبد يُحكم بعتقه

يُحكم بالعتق
الحنابلة

الشهادة على السيد بعتق عبده مع إنكار العبد يُحكم بعتقه

يُحكم بالعتق

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فأنكر العبد واختلفوا فيما إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فأنكر العبد. فقال أبو حنيفة: متى أنكر لم تصح الشهادة على السيد. وقال مالك والشافعي وأحمد: يحكم بعتقه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٥٠٦

(قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ تَكُونَ فِي وَصِيَّةٍ اسْتِحْسَانًا ذَكَرَهُ فِي الْعَتَاقِ) أَيْ عَتَاقِ الْأَصْلِ بِأَنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ شَهِدَا بِتَدْبِيرِهِ أَحَدَهُمَا مُطْلَقًا فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ، لِأَنَّ التَّدْبِيرَ حَيْثُ وَقَعَ كَانَ وَصِيَّةً، وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ وَيُؤْمَرُ بِتَنْجِيزِ عِتْقِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ (قَوْلُهُ وَأَصْلُ هَذَا) أَيْ أَصْلُ هَذَا الْخِلَافِ (أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى عِتْقِ الْعَبْدِ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْعَبْدِ) مُطْلَقًا لَا فِي حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ وَلَا فِي الْحُرِّيَّةِ الْعَارِضَةِ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ رَشِيدُ الدِّينِ أَنَّ الدَّعْوَى عِنْدَهُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي حُرِّيّ

المالكية

يُحكم بالعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُحكم بالعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُحكم بالعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.