فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مكاتبة أحد الشريكين حصته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لأحد الشريكين في العبد أن يكاتب حصته منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مكاتبة كل واحد من الشريكين حصته من العبد المشترك جائزة بما شاء، لكل واحد منهما أن يكاتب في حصته بما شاء.

يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

مكاتبة كل واحد من الشريكين حصته من العبد المشترك غير جائزة

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كان العبد بين شريكين واختلفوا فيما إذا كان العبد بين شريكين. فقال أبو حنيفة: لكل واحد منهما أن يكاتب في حصته بما شاء. وقال الشافعي: لا يجوز.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.