فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الإيتاء في الكتابة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على السيد أن يؤتي مكاتبه من مال الكتابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإيتاء في الكتابة مستحب

مستحب
المالكية

الإيتاء في الكتابة مستحب

مستحب
الشافعية

الإيتاء في الكتابة واجب، لقوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}

واجب
الحنابلة

الإيتاء في الكتابة واجب، لقوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}

واجب

نص المسألة

واختلفوا في الإيتاء في الكتابة واختلفوا في الإيتاء في الكتابة. فقال أحمد والشافعي: هو واجب لقوله تعالى {وءاتوهم من مال الله الذي ءاتكم} . وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحب. واختلف موجباه هل هو مقدر؟ فأوجبه الشافعي من غير تقدير. واختلف أصحابه في تقديره. فقال بعضهم: ما اختاره مولاه. وقال بعضهم: يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة. وقال أحمد: هو مقدر، وهو بأن يحط السيد عن عبده بأداء ربع الكتابة أو يعطيه مما قبضه ربعه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٤٩١

(يَلْزَمُ السَّيِّدَ) بَعْدَ صِحَّةِ كِتَابَةِ رَقِيقِهِ (أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ) الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ (أَوْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ) بَعْدَ أَخْذِ النُّجُومِ لِيَسْتَعِينَ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} فُسِّرَ الْإِيتَاءُ بِمَا ذَكَرَ، وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ، وَإِنَّمَا خَرَجْنَا عَنْهُ فِي الْكِتَابَةِ لِدَلِيلٍ، وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى حَمْلِ الْإِيتَاءِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، فَيُعْمَلُ بِمَا اقْتَضَاهُ الظَّاهِرُ.

الحنابلة

واجب

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ٣٤٠

ويجب على السيدة إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة، لقول الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} وروى علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في هذه الآية: «يحط به الربع» أخرجه أبو بكر.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.