فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع أم ولد المكاتب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمكاتب أن يبيع أم ولده؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع المكاتب أم ولده يجوز

جائز
المالكية

بيع المكاتب أم ولده لا يجوز إن كان قادرًا على أداء الكتابة، ويجوز إن كان عاجزًا، إذا كان مستظهرًا على الكسب لم يجز، وإن كان عاجزًا باعها واستبقى الولد

بالتفصيل
الشافعية

بيع المكاتب أم ولده يجوز

جائز
الحنابلة

بيع المكاتب أم ولده لا يجوز، ويستقر لها حكم الاستقلال بعتقه

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا في أم ولد المكاتب، هل يجوز أن يبيعها؟ واختلفوا في أم ولد المكاتب، هل يجوز أن يبيعها؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز. وقال أحمد: لا يجوز له أن يبيع أم ولده، ويستقر لها حكم الاستقلال بعتقه. وقال مالك: لا يجوز له بيعها إذا كان مستظهرا على الكسب قادرا على أداء الكتابة، فإن كان عاجزا باعها واستبقى الولد.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٥٥

وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ إذَا اشْتَرَتْ زَوْجَهَا غَيْرَ أَنَّ لَهَا أَنْ يَتْبَعَهُ كَيْفَمَا كَانَ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَثْبُتْ مِنْ جِهَتِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَهَا بِدُونِ الْوَلَدِ جَازَ لَهُ بَيْعُهَا عِنْدَ الْإِمَامِ، وَقَالَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا؛ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ كَالْحُرِّ إذَا اشْتَرَى أُمَّ وَلَدِهِ وَحْدَهَا بِدُونِهِ وَلِلْإِمَامِ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يَجُوزَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا الْوَلَدُ؛ لِأَنَّ كَسْبَ الْمُكَاتَبِ مَوْقُوفٌ بَيْنَ أَنْ يُؤَدِّيَ فَيَكُونَ لِلْمُكَاتَبِ وَبَيْنَ أَنْ يَعْجَزَ فَيَكُونَ لِلْمَوْلَى فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَهُوَ أُمُومِيَّةُ الْوَلَدِ إلَّا أَنَّ بَيْعَهَا امْتَنَعَ تَبَعًا لِلْوَلَدِ وَمَا ثَبَتَ تَبَعًا يَثْبُتُ بِشَرَائِطِ الْمَتْبُوعِ،

المالكية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.