فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المدبر في دين السيد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُباع المدبر في دين السيد إذا مات وعليه دين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المدبر إذا مات سيده وعليه دين لا يُباع في الدين، بل يسعى للغرماء ثم يُعتق، فإذا أوفى الدين عتق.

لا يُباع، ويسعى
المالكية

المدبر إذا مات سيده وعليه دين يُباع في الدين كله إن استغرقه، وإلا بقدره، لأن التدبير وصية والدين مقدم على الوصية، فلا يُقدَّم العتق عليه.

يُباع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا مات السيد، وعليه دين يباع جميع المدبر إن استغرفه، وإلا فبقدر ما يحيط به منه، وقال أبو حنيفة: لا يباع في الدين، ولكن يسعى للغرماء، فإذا أوفى عتق؛ فدليلنا أن التدبير لا ينفي الوصية، والدين مقدم عليها، وفي تقديم العتق على الدين تقديم للوصية، لأن العبد يستعجل العتق ويحصل الغرماء على سعاية متأخرة وانتزاع العبد منهم وإحالتهم على سعاية لا يدرى أتحصل أم لا بغير رضاهم وإلزام العبد الاستسعاء بغير جناية كانت منه، وذلك باطل فلم يبق إلا ما قلناه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُباع، ويسعى

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ١٣٦

ثمَّ يرجعُ بما سعى على السيَّد إذا أيسرَ سيِّدُه؛ لأنّه قضى دينَه، وهو مضطرٌ فيه بحكمِ الشرع، فيرجعُ عليه بما تحمَّلَ عنه، وفي التدبيرِ والإستيلادِ سعى في كلِّ الدين؛ لأنَّ كسبَ المدبَّرِ والمستولدةِ ملكُ المولى، فيسعيان في كلِّ دينه، ولا رجوع.

المالكية

يُباع

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ١٣٨

وَكَذَلِكَ يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ أَيْضًا بِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لِلْمُدَبَّرِ وَلِلتَّرِكَةِ كَمَا لَوْ تَرَكَ السَّيِّدُ عَشَرَةً مَثَلًا وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ خَمْسَةٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ خَمْسَةَ عَشَرَ فَقَدْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ لِلْمُدَبَّرِ وَلِلتَّرِكَةِ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.