فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الوالد لأمة ابنه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يلزم الوالد لابنه من قيمة الأمة وقيمة الولد ومهرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الذي يلزم الوالد لابنه يضمن قيمتها خاصة

قيمتها فقط
المالكية

الذي يلزم الوالد لابنه يضمن قيمتها خاصة

قيمتها فقط
الشافعية

الذي يلزم الوالد لابنه يضمن قيمتها ومهرها، وفي قيمة الولد قولان

القيمة والمهر
الحنابلة

الذي يلزم الوالد لابنه لا يلزمه قيمتها ولا قيمة الولد ولا مهرها

لا يلزمه شيء

نص المسألة

واختلفوا فيما يلزم الوالد من ذلك لأبنه؟ واختلفوا فيما يلزم الوالد من ذلك لأبنه؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يضمن قيمتها خاصة. وقال الشافعي: يضمن قيمتها ومهرها، وأما قيمة الولد ففيه قولان. وقال أحمد: لا يلزمه قيمتها ولا قيمة الولد ولا مهرها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قيمتها فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قيمتها فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القيمة والمهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يلزمه شيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.