فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استيلاد من اشتراها حاملاً منه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصير الأمة أم ولد إذا اشتراها سيدها وهي حامل منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأمة المشتراة وهي حامل من مشتريها تكون أم ولد، على أصله في الاستيلاد

أم ولد
المالكية

الأمة المشتراة وهي حامل من مشتريها روايتان: تصير أم ولد، أو لا تصير، الرواية الثانية كمذهب الشافعي وأحمد

روايتان
الشافعية

الأمة المشتراة وهي حامل من مشتريها لا تصير أم ولد ويجوز بيعها، ولا تعتق بموت سيدها

ليست أم ولد
الحنابلة

الأمة المشتراة وهي حامل من مشتريها لا تصير أم ولد ويجوز بيعها، ولا تعتق بموت سيدها

ليست أم ولد

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اشتراها أو ابتاعها وهي حامل منه واختلفوا فيما إذا اشتراها أو ابتاعها وهي حامل منه. فقال أحمد والشافعي: لا تصير أم ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته. وقال مالك في إحدى الروايتين: تصير أم ولد والأخرى كمذهبهما. وقال أبو حنيفة: هي أم ولد على أصله.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أم ولد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليست أم ولد

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٨ ص ٤٣٨

فَلَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا حَامِلًا مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا فَهَلْ يُحْكَمُ لِلْوَلَدِ بِحُرِّيَّةِ أُمِّهِ حَتَّى يَعْتِقَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْمِلْكِ؟ أَجَابَ لَا بَلْ يَكُونُ قِنًّا، لِلْمُشْتَرِي لَهُ بَيْعُهُ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالَةِ الْعُلُوقِ اهـ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ثُبُوتُ الِاسْتِيلَادِ فِي الْأُولَى بِالنِّسْبَةِ إلَى السَّيِّدِ لِمِلْكِهِ إيَّاهَا حَالَةَ عُلُوقِهَا الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ

الحنابلة

ليست أم ولد

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٤٧١

[مَسْأَلَةٌ أَصَابَ الْأَمَةَ وَهِيَ مِلْكُ غَيْرِهِ بِنِكَاحِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا] (٨٨٥٣) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا أَصَابَ الْأَمَةَ، وَهِيَ مِلْكُ غَيْرِهِ، بِنِكَاحٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا، عَتَقَ الْجَنِينُ، وَكَانَ لَهُ بَيْعُهَا) . وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ أَمَةَ غَيْرِهِ، فَأَوْلَدَهَا، أَوْ أَحْبَلَهَا، ثُمَّ مَلَكَهَا بِشِرَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ، لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ، سَوَاءٌ مَلَكَهَا حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي مِلْكِهِ، أَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ وِلَادَتِهَا. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِأَنَّهَا عَلِقَتْ مِنْهُ بِمَمْلُوكٍ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ، كَمَا لَوْ زَنَى بِهَا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الرِّقُّ، وَإِنَّمَا خُولِفَ هَذَا الْأَصْلُ فِيمَا إذَا حَمَلَتْ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ، بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، فَفِيمَا عَدَاه

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.