هل يجوز للراهن أن يعزل الوكيل الذي وكّله في بيع الرهن؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
عزل الراهن الوكيل في بيع الرهنليس له عزله إذا كان التوكيل في نفس عقد الرهن، فإن وكّله في البيع بعد تمام الرهن فله عزله
فيه تفصيل
المالكية
عزل الراهن الوكيل في بيع الرهنجائز على الإطلاق
له عزله مطلقًا
الشافعية
عزل الراهن الوكيل في بيع الرهنجائز
له عزله
الحنابلة
عزل الراهن الوكيل في بيع الرهنجائز
له عزله
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا وكل وكيلا في بيع الرهن ثم عزله واختلفوا فيما إذا وكل وكيلا في بيع الرهن ثم عزله. فقال الشافعي وأحمد: له ذلك. وقال أبو حنيفة: ليس ذلك إليه إذا كان التوكيل في نفس الرهن، فأما إذا وكله في البيع بعد تمام الرهن فله عزله. وقال مالكا: له عزله على الإطلاق.