فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عزل الوكيل في بيع الرهن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للراهن أن يعزل الوكيل الذي وكّله في بيع الرهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عزل الراهن الوكيل في بيع الرهن ليس له عزله إذا كان التوكيل في نفس عقد الرهن، فإن وكّله في البيع بعد تمام الرهن فله عزله

فيه تفصيل
المالكية

عزل الراهن الوكيل في بيع الرهن جائز على الإطلاق

له عزله مطلقًا
الشافعية

عزل الراهن الوكيل في بيع الرهن جائز

له عزله
الحنابلة

عزل الراهن الوكيل في بيع الرهن جائز

له عزله

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا وكل وكيلا في بيع الرهن ثم عزله واختلفوا فيما إذا وكل وكيلا في بيع الرهن ثم عزله. فقال الشافعي وأحمد: له ذلك. وقال أبو حنيفة: ليس ذلك إليه إذا كان التوكيل في نفس الرهن، فأما إذا وكله في البيع بعد تمام الرهن فله عزله. وقال مالكا: له عزله على الإطلاق.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فيه تفصيل

موضعها في«المبسوط» ج ١٩ ص ٧

عَزْلَهُ بِدُونِ مَحْضَرٍ مِنْ الْخَصْمِ؛ بِأَنْ يَعْزِلَ الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ وَيُخْفِي شَخْصَهُ فَلَا يَتَوَصَّلُ الْخَصْمُ إلَى إثْبَاتِ حَقِّهِ، فَلِمُرَاعَاةِ حَقِّ الْخَصْمِ قُلْنَا: " لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عَزْلِ الْوَكِيلِ، كَالْعَزْلِ فِي بَابِ الرَّهْنِ إذَا كَانَ مُسَلَّطًا عَلَى بَيْعِهِ لَا يَمْلِكُ الرَّاهِنُ عَزْلَهُ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ " .

المالكية

له عزله مطلقًا

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٥ ص ١٨٦

وَنَحْوُهُ فِي الذَّخِيرَةِ أَوْ أَصْرَحُ مِنْهُ وَفِي كِتَابِ الرُّهُونِ مِنْ الذَّخِيرَةِ عَنْ الْجَلَّابِ إذَا وَكَّلْت وَكِيلًا فِي بَيْعِ رَهْنٍ لَيْسَ لَكَ عَزْلُ الْوَكِيلِ إلَّا بِرِضَا الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ،

الشافعية

له عزله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

له عزله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.