فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توكيل الحاضر دون رضا الخصم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح توكيل الحاضر في الخصومة إذا لم يرض خصمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

توكيل الحاضر في الخصومة دون رضا خصمه لا يصح إلا برضا الخصم، إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة

لا يصح إلا برضاه
المالكية

توكيل الحاضر في الخصومة دون رضا خصمه صحيح

يصح
الشافعية

توكيل الحاضر في الخصومة دون رضا خصمه صحيح

يصح
الحنابلة

توكيل الحاضر في الخصومة دون رضا خصمه صحيح

يصح

نص المسألة

ثم اختلفوا في توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه ثم اختلفوا في توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه. فقال الشافعي وأحمد ومالك: أنها صحيحة. وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا برضاه إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة. وقال أبو بكر الرازي: قال متأخروا أصحابنا: المرأة التي هي غير برزة يصح توكيلها بغير رضا الخصم. ثم قال: وهذا شيء استحسنه المتأخرون من أصحابنا، فأما ظاهر الأصل فيقتضي خلاف ذلك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح إلا برضاه

موضعها في«البحر الرائق» ج ٧ ص ١٤٣

وَقَيَّدَ بِمُدَّةِ السَّفَرِ لِأَنَّ مَا دُونَهَا كَالْحَاضِرِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَفِي الْمُحِيطِ إنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا فَالتَّوْكِيلُ مِنْهُمَا لَا يَلْزَمُ بِدُونِ رِضَا الْخَصْمِ بَلْ يُقَالُ لِلْمُدَّعِي إنْ شِئْت جَوَابَ خَصْمِك فَاصْبِرْ حَتَّى يَرْتَفِعَ الْعُذْرُ وَإِنْ لَمْ تَصْبِرْ فَسَبِيلُك الرِّضَا بِالتَّوْكِيلِ فَإِذَا رَضِيَ لَزِمَهُ بِرِضَاهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ اهـ.

المالكية

يصح

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٥ ص ١٨٥

فَإِذَا أُجِيزَ لِلْحَاضِرِ التَّوْكِيلُ فَخَصْمُهُ مَكَانَهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْأَصْبَغِ: وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنْ لَا يُمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللَّدَدَ فِيهِ ظَاهِرٌ وَالْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ يُحْدِثَ كَلَامًا يَكُونُ فِيهِ تَشْغِيبٌ عَلَى صَاحِبِهِ.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.