فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحجر على المفلس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُحجر على المفلس ويُمنع من التصرف في ماله إذا طلب الغرماء وأحاطت الديون به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحجر على المفلس ومنعه من التصرف لا يُحجر عليه في التصرف بل يُحبس، يُحبس حتى يقضي الديون

لا حجر
المالكية

الحجر على المفلس ومنعه من التصرف مستحق على الحاكم ويمنعه من التصرف، حتى لا يضر بالغرماء

يُحجر عليه
الشافعية

الحجر على المفلس ومنعه من التصرف مستحق على الحاكم ويمنعه من التصرف، حتى لا يضر بالغرماء

يُحجر عليه
الحنابلة

الحجر على المفلس ومنعه من التصرف مستحق على الحاكم ويمنعه من التصرف، حتى لا يضر بالغرماء

يُحجر عليه

نص المسألة

أجمعوا على أن الحجر على المفلس إذا طلب الغرماء ذلك وأحاطت الديون به مستحق على الحاكم وله منعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء ويبيع أمواله إذا امتنع المفلس عن بيعها ويقسمها بين غرمائه بالحصص. إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يحجر عليه في التصرف بل يحبس حتى يقضي الديون، فإن كان له مال لم يتصرف الحاكم فيه ولم يبعه إلا أن يكون له دراهم، ودينه دراهم، فإن القاضي يقبضها بغير أمره ويقضيها. وإن كان دينه دراهم وله أجمعوا على أن الحجر على المفلس إذا طلب الغرماء ذلك وأحاطت الديون به مستحق على الحاكم وله منعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء ويبيع أمواله إذا امتنع المفلس عن بيعها ويقسمها بين غرمائه بالحصص. إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يحجر عليه في التصرف بل يحبس حتى يقضي الديون، فإن كان له مال لم يتصرف الحاكم فيه ول

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حجر

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ٣٢

(ولا يُحْجَرُ حرٌّ مكلَّفٌ بِسَفِهٍ (١) وفسقٍ ودَيْن، .... (٢) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما وعندَ الشَّافعي (٣) - رضي الله عنه - يُحْجَرُ على السَّفيه، وأيضاً إذا طلبَ غرماءُ المفلسِ الحجرَ عليه حَجَرَه القاضي ومنعَهُ من البيعِ والإقرار، وعندهما وعند الشَّافعيّ (٤) - رضي الله عنه - يُحْجَرُ على الفاسقِ زجراً له، (بل مفتٍ ماجنٍ، وطبيبٍ جاهلٍ، ومكَّارٍ مفلس) ، اعلم أنَّ أبا حنيفة - رضي الله عنه - يرى الحجرَ على هؤلاءِ الثَّلاثةَ دفعاً لضررِهم عن النَّاس، فالمفتي الماجن: هو الذي يعلِّمُ النَّاسَ الحيل، والمكاري المفلسُ: هو الذي يُكاري الدَّابةَ ويأخذُ الكراءَ فإذا جاءَ أوانُ السَّفرِ لا دابَّةَ لهُ فانقطعَ المُكْتَري عن الرِّفقة.

المالكية

يُحجر عليه

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٤٨٢

فينبغي وضعهما ببيت المال على قاعدة المال الذي ضل صاحبه ومفهوم الشرط بطلانه بالكلية إن لم تقم بينة بأصله ولا يبقى في ذمة المقر وظاهره ولو ادعاء المقر له ولعل الفرق بينه وبين المسألة السابقة من قوله وهو في ذمته أن فيها إقرارًا في الذمة وهذا بمعين ولم يقبل منه وأعطى ما بيده للغرماء فلم يبق في ذمته واحترزنا بالصحيح عن المريض المفلس فإنه يقبل تعيينهما لمن لا يتهم عليه وإن لم تقم بينة بأصله (والمختار قبول الصانع) المفلس في تعيين ما بيده لأربابه كهذه السلعة لفلان مع يمين المقر له ولو متهمًا عليه كما هو ظاهر المصنف وابن يونس وقيده العجماوي بغير المتهم عليه سواء كان بالمجلس أو قربه أو مع بعد (بلا بينة) بأصله ولا بد من هذا وإلا ورد أن قوله قبول قول الخ يفيد أنه مجرد عن البينة فلا يحتاج لقوله بلا بينة وجوابه ليس المراد بلا بينة على قوله حتى لا يحتاج إليه بل المراد بلا بينة بأصله كما علمت فيه حذف صفة كما في د وإنما قبل قوله لأن الغالب أن ما فيه يده أمتعة الناس وليس العرف الإشهاد عند الدفع ولا يعلم إ

الشافعية

يُحجر عليه

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ١٩٠

ويصح اعلام قوله في الكتاب والديون المؤجلة لا حجر بها بالواو للوجه الاول (ورابعها) كون الديون زائدة على قدر أمواله فان كانت متساوية والرجل كسوب ينفق من كسبه فلا حجر وان ظهرت أمارات الافلاس بان لم يكن كسوبا وكان ينفق من ماله أو لم يف كسبه بنفقته فوجهان (أحدهما) يحجر عليه كيلا يضيع ماله في النفقة والديون إذا ساوت المال فستزيد عن قريب (والثاني) أنه لا يحجر لان الوفاء حاصل وهم متمكنون من المطالبة في الحال وهذا أصح عند العراقيين وذكر الامام أن المختار هو الاول ويجرى الوجهان فيما إذا كانت الديون أقل وكانت بحيث يغلب على الظن انتهاؤها إلى حد المساواة ومنه إلى الزيادة لكثرة النفقة وهذه الصورة أولى بالمنع وإذا حجرنا في صورة المساواة فهل لمن وجد عين ماله عند المفلس والرجوع فيه وجهان (أصحهما) نعم لاطلاق الحديث (والثانى) لا لتمكنه من استيفاء الثمن بكماله وهل تدخل هذه الاعيان في حساب أمواله واثمانها في حساب ديونه فيه وجهان (أصحهما) عند العراقيين الادخال وذكر في التتمة أن الوجهين مبنيان على الوجهين في ج

الحنابلة

يُحجر عليه

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٣٤٣

كِتَاب الْحَجْرِ] ِ الْحَجْرُ؛ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ وَالتَّضْيِيقُ. وَمِنْهُ سُمِّيَ الْحَرَامُ حِجْرًا، قَالَ تَعَالَى:{وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} أَيْ حَرَامًا مُحَرَّمًا، وَيُسَمَّى الْعَقْلُ حِجْرًا، قَالَ اللَّه تَعَالَى {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ} . أَيْ عَقْلٍ. سُمِّيَ حِجْرًا؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنْ ارْتِكَابِ مَا يَقْبَحُ، وَتَضُرُّ عَاقِبَتُهُ، وَهُوَ فِي الشَّرِيعَةِ: مَنْعُ الْإِنْسَانِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ، وَالْحَجْرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ، حَجْرٌ عَلَى الْإِنْسَانِ لِحَقِّ نَفْسِهِ، وَحَجْرٌ عَلَيْهِ لِحَقِّ غَيْرِهِ، فَالْحَجْرُ عَلَيْهِ لِحَقِّ غَيْرِهِ، كَالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ، لِحَقِّ غُرَمَائِهِ، وَعَلَى الْمَرِيضِ فِي التَّبَرُّعِ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ، أَوْ التَّبَرُّعِ بِشَيْءِ لِوَارِثِ لِحَقِّ وَرَثَتِهِ، وَعَلَى الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ لِحَقِّ سَيِّدِهِمَا، وَالرَّاهِنِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي الرَّهْنِ لِحَقِّ الْمُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.