فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الحاكم مال المفلس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبيع الحاكم مال المفلس ويقسمه بين الغرماء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصرف الحاكم في مال المفلس بالبيع والقسمة لا يبيعه إلا إن كان دينه دراهم وله دنانير، إن كان له دراهم ودينه دراهم قبضها القاضي بغير أمره وقضاها

لا يبيع إلا استثناءً
المالكية

تصرف الحاكم في مال المفلس بالبيع والقسمة يبيعه إذا امتنع المفلس ويقسمه بالحصص

يبيع ويقسم
الشافعية

تصرف الحاكم في مال المفلس بالبيع والقسمة يبيعه إذا امتنع المفلس ويقسمه بالحصص

يبيع ويقسم
الحنابلة

تصرف الحاكم في مال المفلس بالبيع والقسمة يبيعه إذا امتنع المفلس ويقسمه بالحصص

يبيع ويقسم

نص المسألة

أجمعوا على أن الحجر على المفلس إذا طلب الغرماء ذلك وأحاطت الديون به مستحق على الحاكم وله منعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء ويبيع أمواله إذا امتنع المفلس عن بيعها ويقسمها بين غرمائه بالحصص. إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يحجر عليه في التصرف بل يحبس حتى يقضي الديون، فإن كان له مال لم يتصرف الحاكم فيه ولم يبعه إلا أن يكون له دراهم، ودينه دراهم، فإن القاضي يقبضها بغير أمره ويقضيها. وإن كان دينه دراهم وله أجمعوا على أن الحجر على المفلس إذا طلب الغرماء ذلك وأحاطت الديون به مستحق على الحاكم وله منعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء ويبيع أمواله إذا امتنع المفلس عن بيعها ويقسمها بين غرمائه بالحصص. إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يحجر عليه في التصرف بل يحبس حتى يقضي الديون، فإن كان له مال لم يتصرف الحاكم فيه ول

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يبيع إلا استثناءً

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٥ ص ١٩٩

(وَحُبِسَ لِيَبِيعَ مَالَهُ فِي دَيْنِهِ) ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَالْمُمَاطَلَةُ ظُلْمٌ فَيَحْبِسُهُ الْحَاكِمُ دَفْعًا لِظُلْمِهِ وَإِيصَالًا لِلْحَقِّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إكْرَاهًا عَلَى الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْحَبْسِ الْحَمْلُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ إنْ شَاءَ بِبَيْعِ مَالِهِ وَإِنْ شَاءَ بِسَبَبٍ آخَرَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إكْرَاهًا عَلَى الْبَيْعِ عَيْنًا، وَقَالَا: إذَا طَلَبَ غُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي وَبَاعَ مَالَهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهِ وَقَسَمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ وَمَنَعَهُ مِنْ تَصَرُّفٍ يَضُرُّ بِالْغُرَمَاءِ كَالْإِقْرَارِ وَبَيْعُهُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ «مُعَاذًا رَكِبَهُ دَيْنٌ فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَالَهُ وَقَسَمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ» وَلِأ

المالكية

يبيع ويقسم

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٤٨٤

سماع أصبغ من كتاب المديان الثالث (وبيع ماله بحضرته الخ) قول ز بعد ثبوت دين القائمين الخ عبارة ضيح واعلم أنه إذا قام الغرماء على المفلس فعلى القاضي أن يكلفهم إثبات ديونهم إلى آخر الشروط الأربعة التي في ز ولفظ ابن عرفة المتيطي وابن فتوح شرط بيع القاضي مال المفلس لقضاء ديونه ثبوت الديون وحلف أربابها على بقائها كيمين بقاء الدين على الميت وثبوت ملك المفلس ما يبيعه عليه قلت وقول ابن عبد السلام في حلف كل منهم على بقاء دينه إلى آخر فصول اليمين تردد للحكام لا أعرف سقوطها من قبل الحاكم أما بتراضيهم وعدم مناكرة الغريم إياهم فظاهر اهـ.

الشافعية

يبيع ويقسم

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٢١٦

(الحكم الثاني في بيع ماله وقسمته وعل يالقاضى أن يبادر إليه كيلا تطول مدة الحجر * ويقسم على نسبة الديون * ويبيع بحضرة المفلس * ولا يسلم مبيعا قبل قبض الثمن * ولا يكلف الغرماء حجة على أن لا غريم له سواهم * ويعول على أنه لو كان لظهر مع استفاضة الحجر * فان ظهر بعد القسمة فلا تنقض القسمة بل يرجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب * ولو خرج المبيع مستحقا فكذلك يرجع على كل واحد بجزء من الثمن * فان كان قد بيع في حالة الفلس فيرد تمام الثمن * أو يضارب فيه خلاف * ووجه الاكمال أنه من مصالح الحجر) * هذا الحكم الثاني وان كان ثابتا في حق المفلس المحجور علهى ولكن لا اختصاص له بالمحجور بل كما يبيع الحاكم مال المفلس المحجور ويقسمه بين الغرماء فكذلك غيره من المديونين إذا امتنع من قضاء الدين وبيع المال فيه يبيع الحاكم ماله ويقسمه بين الغرماء وعند أبى حنيفة لا يبيع الحاكم ماله بل يحبسه حتى يبيع وسلم أن يصرف أحد النقدين في الآخر * لنا القياس على ما سلمه وأيضا حديث معاذ رضى الله عنه الذى قدمناه وروى أن عمر رضى

الحنابلة

يبيع ويقسم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.