فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بالدين بعد الحجر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشارك المقَرُّ له بدين أقرّ به المحجور عليه بعد الحجر الغرماءَ الذين حُجر عليه لأجلهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المقَرُّ له بدين بعد الحجر مع الغرماء المحجور لأجلهم لا يشاركهم، الدين يتعلق بذمة المقر

لا يشارك
المالكية

المقَرُّ له بدين بعد الحجر مع الغرماء المحجور لأجلهم لا يشاركهم، الدين يتعلق بذمة المقر

لا يشارك
الشافعية

المقَرُّ له بدين بعد الحجر مع الغرماء المحجور لأجلهم يشاركهم

يشارك
الحنابلة

المقَرُّ له بدين بعد الحجر مع الغرماء المحجور لأجلهم لا يشاركهم، الدين يتعلق بذمة المقر

لا يشارك

نص المسألة

واتفقوا على أنه إذا أقر بدين بعد الحجر تعلق بذمته ولم يكن المقر له مشاركا للغرماء الذين حجر عليهم لأجلهم. إلا الشافعي فإنه قال: يشاركهم واتفقوا على أنه إذا أقر بدين بعد الحجر تعلق بذمته ولم يكن المقر له مشاركا للغرماء الذين حجر عليهم لأجلهم. إلا الشافعي فإنه قال: يشاركهم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يشارك

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٥٥

الْمَحْجُورُ بِسَبَبِ السَّفَهِ إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ وَأَدَّى، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِمَا سَعَى عَلَى الْمَوْلَى بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ، وَالْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بِالْإِفْلَاسِ إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا فِي يَدِهِ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا سَعَى عَلَى الْمَوْلَى بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ، الْمَحْجُورُ بِالدَّيْنِ يَنْفُذُ إقْرَارُهُ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِي الْمَالِ الْقَائِمِ حَالَةَ الْحَجْرِ بَعْدَ زَوَالِهِ وَيَنْفُذُ فِي الْمَالِ الْمُسْتَحْدَثِ فِي حَالَةِ الْحَجْرِ، وَالْمَحْجُورُ بِالسَّفَهِ لَا يَنْفُذُ الْإِقْرَارُ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِي الْمَالِ الْقَائِمِ فِي حَالَةِ الْحَجْرِ بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ.

المالكية

لا يشارك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشارك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يشارك

موضعها في«المغني» ج ٥ ص ١٥٧

وَبِهَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بَعْدَ تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِتَرِكَتِهِ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يُشَارِكَ الْمُقَرُّ لَهُ مَنْ ثَبَتَ دَيْنُهُ بِبَيِّنَةٍ، كَغَرِيمِ الْمُفْلِسِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِمَالِهِ، مَنْعُهُ مِنْ التَّبَرُّعِ وَمِنْ الْإِقْرَارِ لَوَارِثٍ؛ وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَا تَنْفُذُ هِبَاتُهُ وَتَبَرُّعَاتُهُ، فَلَمْ يُشَارِكْ مَنْ أَقَرَّ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.