Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإقرار بالدين بعد الحجر

In 1 comparative book4 schools

هل يشارك المقَرُّ له بدين أقرّ به المحجور عليه بعد الحجر الغرماءَ الذين حُجر عليه لأجلهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المقَرُّ له بدين بعد الحجر مع الغرماء المحجور لأجلهم لا يشاركهم، الدين يتعلق بذمة المقر

لا يشارك
Maliki

المقَرُّ له بدين بعد الحجر مع الغرماء المحجور لأجلهم لا يشاركهم، الدين يتعلق بذمة المقر

لا يشارك
Shafi'i

المقَرُّ له بدين بعد الحجر مع الغرماء المحجور لأجلهم يشاركهم

يشارك
Hanbali

المقَرُّ له بدين بعد الحجر مع الغرماء المحجور لأجلهم لا يشاركهم، الدين يتعلق بذمة المقر

لا يشارك

The texts

واتفقوا على أنه إذا أقر بدين بعد الحجر تعلق بذمته ولم يكن المقر له مشاركا للغرماء الذين حجر عليهم لأجلهم. إلا الشافعي فإنه قال: يشاركهم واتفقوا على أنه إذا أقر بدين بعد الحجر تعلق بذمته ولم يكن المقر له مشاركا للغرماء الذين حجر عليهم لأجلهم. إلا الشافعي فإنه قال: يشاركهم.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 407

From the schools’ own books

Hanafi

لا يشارك

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 5 p. 55

الْمَحْجُورُ بِسَبَبِ السَّفَهِ إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ وَأَدَّى، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِمَا سَعَى عَلَى الْمَوْلَى بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ، وَالْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بِالْإِفْلَاسِ إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا فِي يَدِهِ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا سَعَى عَلَى الْمَوْلَى بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ، الْمَحْجُورُ بِالدَّيْنِ يَنْفُذُ إقْرَارُهُ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِي الْمَالِ الْقَائِمِ حَالَةَ الْحَجْرِ بَعْدَ زَوَالِهِ وَيَنْفُذُ فِي الْمَالِ الْمُسْتَحْدَثِ فِي حَالَةِ الْحَجْرِ، وَالْمَحْجُورُ بِالسَّفَهِ لَا يَنْفُذُ الْإِقْرَارُ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِي الْمَالِ الْقَائِمِ فِي حَالَةِ الْحَجْرِ بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ.

Maliki

لا يشارك

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يشارك

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يشارك

Its place in«المغني» vol. 5 p. 157

وَبِهَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بَعْدَ تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِتَرِكَتِهِ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يُشَارِكَ الْمُقَرُّ لَهُ مَنْ ثَبَتَ دَيْنُهُ بِبَيِّنَةٍ، كَغَرِيمِ الْمُفْلِسِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِمَالِهِ، مَنْعُهُ مِنْ التَّبَرُّعِ وَمِنْ الْإِقْرَارِ لَوَارِثٍ؛ وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَا تَنْفُذُ هِبَاتُهُ وَتَبَرُّعَاتُهُ، فَلَمْ يُشَارِكْ مَنْ أَقَرَّ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.