فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لزوم الرهن قبل القبض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم الرهن قبل القبض إذا قال الراهن: رهنتك داري على ما لك علي من الدين، فقال المرتهن: قبلت، ولم يقبض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لزوم الرهن قبل القبض بمجرد القول لا يلزم إلا بالقبض، سواء كان الرهن متميزا أو غير متميز

لا يلزم قبل القبض
المالكية

لزوم الرهن قبل القبض بمجرد القول يلزم بنفس القول، في كل رهن على الإطلاق

يلزم بالقول
الشافعية

لزوم الرهن قبل القبض بمجرد القول لا يلزم إلا بالقبض، سواء كان الرهن متميزا أو غير متميز

لا يلزم قبل القبض
الحنابلة

لزوم الرهن قبل القبض بمجرد القول روايتان: يلزم بالقول في المتميز فقط، أو لا يلزم إلا بالقبض، المتميز كالعبد والثوب والدار، وغير المتميز كالقفيز في صبرة لا يلزم إلا بالقبض

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال له: قد رهنتك داري على ما لك علي من الدين، فقال له: قد قبلت إلا أنه لم يقبض فهل يكون الرهن لازما قبل القبض؟ واختلفوا فيما إذا قال له: قد رهنتك داري على ما لك علي من الدين، فقال له: قد قبلت إلا أنه لم يقبض فهل يكون الرهن لازما قبل القبض؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم إلا بالقبض سواء كان الرهن متميزا أو غير متميز. وقال مالك: لا يلزم بنفس القول في الكل على الإطلاق. واختلف عن أحمد فروي عنه إن كان متميزا من مال الراهن كالعبد والثوب والدار لزم بنفس القول وإن كان غير متميز كالقفيز في صبرة لم يلزم إلا بالقبض، والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم قبل القبض

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٢٢٧

(وَمَا لَمْ يَقْبِضْهُ فَالرَّاهِنُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ سَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَنْ الرَّهْنِ) لِأَنَّ اللُّزُومَ إنَّمَا هُوَ بِالْقَبْضِ؛ إذْ الْمَقْصُودُ وَهُوَ الْوَثِيقَةُ لَا يَحْصُلُ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ حُكْمًا وَالِاسْتِيفَاءُ حَقِيقَةً لَا يَكُونُ بِدُونِ الْقَبْضِ فَكَذَا الِاسْتِيفَاءُ حُكْمًا.

المالكية

يلزم بالقول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلزم قبل القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.