فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتفاع الراهن بالرهن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للراهن أن ينتفع بالعين المرهونة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انتفاع الراهن بالعين المرهونة لا يملكه

المنع
المالكية

انتفاع الراهن بالعين المرهونة لا يملكه

المنع
الشافعية

انتفاع الراهن بالعين المرهونة له الانتفاع به، ما لم يضر بالمرتهن

الجواز بشرط
الحنابلة

انتفاع الراهن بالعين المرهونة لا يملكه

المنع

نص المسألة

واختلفوا في الانتفاع بالرهن واختلفوا في الانتفاع بالرهن. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يملك الراهن الانتفاع به. وقال الشافعي: للراهن أن ينتفع به ما لم يضر بالمرتهن وهل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة؟ فمنعه أبو حنيفة والشافعي ومالك. وما حكاه الخرقي من قوله: ولا ينتفع من الرهن بشيء إلا أن كان محلوبا أو مركوبا فيحلب ويركب بمقدار العلف فإنه محمول على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الرهن، فاتفق عليه المرتهن، فله ذلك بمقدار علفه. ذكره أبو حفص العكبري في شرحه على مختصر الخرقي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الجواز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

المنع

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ١١١

(وَ) لِرَاهِنٍ (سَقْيُ شَجَرٍ وَتَلْقِيحُ) نَخْلٍ (وَإِنْزَاءُ فَحْلٍ عَلَى مَرْهُونَةٍ وَمُدَاوَاةٌ وَفَصْدٌ وَنَحْوَهُ) كَتَعْلِيمِ قِنٍّ صِنَاعَةً وَدَابَّةٍ سَيْرًا ; لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِرَهْنٍ وَزِيَادَةٌ فِي حَقِّ مُرْتَهِنٍ بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهِ فَلَا يَمْلِكُ الْمَنْعَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ فَحْلًا فَلَيْسَ لِرَاهِنٍ إطْرَاقُهُ بِلَا إذْنٍ ; لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِهِ إلَّا إذَا تَضَرَّرَ بِتَرْكِ الْإِطْرَاقِ فَيَجُوزُ ; لِأَنَّهُ كَالْمُدَاوَاةِ لَهُ (وَالرَّهْنُ) مَعَ ذَلِكَ (بِحَالِهِ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ مُفْسِدٌ وَلَا مُزِيلٌ لِلُزُومِهِ وَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.