فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد البلوغ بالسن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما السن الذي يُحكم به ببلوغ الغلام والجارية إذا لم توجد علامات البلوغ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السن الذي يُحكم به بالبلوغ عند فقد العلامات للغلام ثماني عشرة سنة وقيل تسع عشرة، وللجارية سبع عشرة، إذا لم توجد علامات البلوغ من احتلام أو إنزال أو حيض أو حبل

18 للغلام و17 للجارية
المالكية

السن الذي يُحكم به بالبلوغ عند فقد العلامات لا حد فيه عند مالك، وقال أصحابه سبع عشرة أو ثماني عشرة، وروى ابن وهب خمس عشرة سنة

لا حد، وقيل 17 أو 18
الشافعية

السن الذي يُحكم به بالبلوغ عند فقد العلامات خمس عشرة سنة

15 سنة
الحنابلة

السن الذي يُحكم به بالبلوغ عند فقد العلامات خمس عشرة سنة في أظهر الروايتين

15 سنة

نص المسألة

ثم اختلفوا في حد البلوغ في حقه وفي الجارية معا ثم اختلفوا في حد البلوغ في حقه وفي الجارية معا. فقال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجدا، فحتى تتم له ثماني عشرة سنة، وقيل: تسعة عشرة سنة، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل، فإن لم يوجد ذلك، فحتى تتم لها سبع عشرة سنة. ولم يجد مالك فيه حدا إلا أصحابه قالوا: سبع عشرة سنة وثماني عشرة في حقها، وروى ابن وهب: خمس عشرة سنة. وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه حده في حقها خمس عشرة سنة. وعن أحمد في الجارية خاصة رواية أخرى أنه لا يحكم ببلوغها إلا بالحيض.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

18 للغلام و17 للجارية

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٦١

(الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ حَدِّ الْبُلُوغِ) بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ أَوْ الْإِحْبَالِ أَوْ الْإِنْزَالِ، وَالْجَارِيَةُ بِالِاحْتِلَامِ أَوْ الْحَيْضِ أَوْ الْحَبَلِ، كَذَا فِي الْمُخْتَارِ. وَالسِّنُّ الَّذِي يُحْكَمُ بِبُلُوغِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ إذَا انْتَهَيَا إلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً لِلْغُلَامِ وَسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً لِلْجَارِيَةِ، كَذَا فِي الْكَافِي.

المالكية

لا حد، وقيل 17 أو 18

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٣٨٥

وَبُلُوغُ الذَّكَرِ: بِالاحْتِلامِ أَوِ الإِنْبَاتِ، أَوِ السِّنِّ - وَهُوَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ،

الشافعية

15 سنة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ١٣٣

وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بُلُوغًا حَقِيقَةً بَلْ دَلِيلٌ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَشَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّ عُمْرَهُ دُونَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ بِالْإِنْبَاتِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ دَلِيلُ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ. قَالَ السُّبْكِيُّ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ.

الحنابلة

15 سنة

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٣٤٣

وَأَمَّا السِّنُّ، فَإِنَّ الْبُلُوغَ بِهِ فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. وَبِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ دَاوُد: لَا حَدَّ لِلْبُلُوغِ مِنْ السِّنِّ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» . وَإِثْبَاتُ الْبُلُوغِ بِغَيْرِهِ يُخَالِفُ الْخَبَرَ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ أَصْحَابُهُ: سَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.