ما السن الذي يُحكم به ببلوغ الغلام والجارية إذا لم توجد علامات البلوغ؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
السن الذي يُحكم به بالبلوغ عند فقد العلاماتللغلام ثماني عشرة سنة وقيل تسع عشرة، وللجارية سبع عشرة، إذا لم توجد علامات البلوغ من احتلام أو إنزال أو حيض أو حبل
18 للغلام و17 للجارية
المالكية
السن الذي يُحكم به بالبلوغ عند فقد العلاماتلا حد فيه عند مالك، وقال أصحابه سبع عشرة أو ثماني عشرة، وروى ابن وهب خمس عشرة سنة
لا حد، وقيل 17 أو 18
الشافعية
السن الذي يُحكم به بالبلوغ عند فقد العلاماتخمس عشرة سنة
15 سنة
الحنابلة
السن الذي يُحكم به بالبلوغ عند فقد العلاماتخمس عشرة سنة في أظهر الروايتين
15 سنة
نص المسألة
ثم اختلفوا في حد البلوغ في حقه وفي الجارية معا ثم اختلفوا في حد البلوغ في حقه وفي الجارية معا. فقال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجدا، فحتى تتم له ثماني عشرة سنة، وقيل: تسعة عشرة سنة، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل، فإن لم يوجد ذلك، فحتى تتم لها سبع عشرة سنة. ولم يجد مالك فيه حدا إلا أصحابه قالوا: سبع عشرة سنة وثماني عشرة في حقها، وروى ابن وهب: خمس عشرة سنة. وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه حده في حقها خمس عشرة سنة. وعن أحمد في الجارية خاصة رواية أخرى أنه لا يحكم ببلوغها إلا بالحيض.