فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت المنع أو جوازه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما وقت المنع من ذلك أو جوازه قبل البلوغ وبعده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت المنع من ذلك يختص بما قبل البلوغ

قبل البلوغ
المالكية

وقت المنع من ذلك يختص بما قبل البلوغ

قبل البلوغ
الشافعية

وقت المنع من ذلك ما لم يبلغ سبعًا أو ثمانيًا، وبعدها قولان، فيما وراء السبع إلى البلوغ قولان

دون السبع أو الثمان
الحنابلة

وقت المنع من ذلك قبل البلوغ وبعده على الإطلاق

مطلقًا

نص المسألة

واختلفوا في وقت المنع من ذلك أو جوازه واختلفوا في وقت المنع من ذلك أو جوازه. فقال أبو حنيفة ومالك: يختص ذلك بما قبل البلوغ. وقال الشافعي: يمنع منه ما لم يبلغ سبعا أو ثمانيا. وفيما وراء السبع إلى البلوغ قولان. وقال أحمد: يمنع منه قبل البلوغ وبعده على الإطلاق.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قبل البلوغ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قبل البلوغ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

دون السبع أو الثمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.