فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

معنى الرشد في الحجر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما هو الرشد المعتبر في رفع الحجر عن الصغير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرشد المعتبر إصلاح المال وتثميره دون تبذير، ولا تُراعى عدالته في دينه ولا فسقه

إصلاح المال
المالكية

الرشد المعتبر إصلاح المال وتثميره دون تبذير، ولا تُراعى عدالته في دينه ولا فسقه

إصلاح المال
الشافعية

الرشد المعتبر الصلاح في الدين والمال

صلاح الدين والمال
الحنابلة

الرشد المعتبر إصلاح المال وتثميره دون تبذير، ولا تُراعى عدالته في دينه ولا فسقه

إصلاح المال

نص المسألة

ثم اختلفوا في الرشد ما هو ثم اختلفوا في الرشد ما هو. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: الرشد في الكلام هو إصلاح ماله وتأديبه لتثميره، وأن لا يكون مبذرا له ولا يراعى عدالته في دينه ولا فسقه. وقال الشافعي: الرشد الصلاح في الدين والمال.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إصلاح المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إصلاح المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صلاح الدين والمال

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٤ ص ٤٣٣

إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ ذَلِكَ صَارَ مُرَادًا لِلْفُقَهَاءِ حَيْثُ عَبَّرُوا بِالرُّشْدِ، أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي الْحَجْرِ قَوْلَهُ وَالرُّشْدُ صَلَاحُ الدَّيْنِ وَالْمَالِ، وَقَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لَا الصَّوْمِ فَإِنَّ فِيهِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ إنَّمَا اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ شُمُولِهِ لِلصَّبِيِّ

الحنابلة

إصلاح المال

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ١١٠

{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} قال: إصلاحاً في أموالهم، ولأن الحجر عليه، لحفظ ماله، فيزول بصلاحه، كالعدل. ولأن الفسق معنى، لو طرأ بعد الرشد، لم يوجب الحجر، فلم يمنع من الرشد، كالمرض.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.