الحنفية
إصلاح الماللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما هو الرشد المعتبر في رفع الحجر عن الصغير؟
الرشد المعتبر إصلاح المال وتثميره دون تبذير، ولا تُراعى عدالته في دينه ولا فسقه
إصلاح المالالرشد المعتبر إصلاح المال وتثميره دون تبذير، ولا تُراعى عدالته في دينه ولا فسقه
إصلاح المالالرشد المعتبر الصلاح في الدين والمال
صلاح الدين والمالالرشد المعتبر إصلاح المال وتثميره دون تبذير، ولا تُراعى عدالته في دينه ولا فسقه
إصلاح المالثم اختلفوا في الرشد ما هو ثم اختلفوا في الرشد ما هو. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: الرشد في الكلام هو إصلاح ماله وتأديبه لتثميره، وأن لا يكون مبذرا له ولا يراعى عدالته في دينه ولا فسقه. وقال الشافعي: الرشد الصلاح في الدين والمال.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤١١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٤ ص ٤٣٣
إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ ذَلِكَ صَارَ مُرَادًا لِلْفُقَهَاءِ حَيْثُ عَبَّرُوا بِالرُّشْدِ، أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي الْحَجْرِ قَوْلَهُ وَالرُّشْدُ صَلَاحُ الدَّيْنِ وَالْمَالِ، وَقَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لَا الصَّوْمِ فَإِنَّ فِيهِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ إنَّمَا اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ شُمُولِهِ لِلصَّبِيِّ
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ١١٠
{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} قال: إصلاحاً في أموالهم، ولأن الحجر عليه، لحفظ ماله، فيزول بصلاحه، كالعدل. ولأن الفسق معنى، لو طرأ بعد الرشد، لم يوجب الحجر، فلم يمنع من الرشد، كالمرض.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.