هل يفترق الجارية والغلام في الرشد وفك الحجر عنهما؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
فك الحجر عن الجارية البالغة الرشيدةلا فرق بينها وبين الغلام في الرشد، وكل منهما على أصله
لا فرق
المالكية
فك الحجر عن الجارية البالغة الرشيدةلا يُفك عنها الحجر وإن بلغت رشيدة حتى تتزوج، ويدخل بها زوجها وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج
يفترقان
الشافعية
فك الحجر عن الجارية البالغة الرشيدةلا فرق بينها وبين الغلام في الرشد، وكل منهما على أصله
لا فرق
الحنابلة
فك الحجر عن الجارية البالغة الرشيدةروايتان: لا فرق بينهما، أو كمذهب مالك بزيادة، الزيادة: أن يحول عليها حول عند الزواج أو تلد ولدا وتكون ضابطة؛ واختار الخرقي عدم الفرق
روايتان
نص المسألة
واختلفوا هل بين الجارية والغلام فرق في الرشد؟ واختلفوا هل بين الجارية والغلام فرق في الرشد؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: لا فرق بينهما في الرشد وكل منهما على أصله. وقال مالك: لا يفك الحجر عنها وإن بلغت وكانت رشيدة حتى تزوج ويدخل بها زوجها وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج. وعن أحمد روايتان إحداهما: كمذهب أبي حنيفة أنه لا فرق بينهما وهي التي اختارها الخرقي. والأخرى كمذهب مالك وزاد عليه حتى يحول عليها حول عند الزواج أو تلد ولدا، وتكون ضابطة حينئذ كما كانت قبله. وقال مالك أيضا مثل ذلك.