فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفرق بين الجارية والغلام في الرشد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفترق الجارية والغلام في الرشد وفك الحجر عنهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فك الحجر عن الجارية البالغة الرشيدة لا فرق بينها وبين الغلام في الرشد، وكل منهما على أصله

لا فرق
المالكية

فك الحجر عن الجارية البالغة الرشيدة لا يُفك عنها الحجر وإن بلغت رشيدة حتى تتزوج، ويدخل بها زوجها وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج

يفترقان
الشافعية

فك الحجر عن الجارية البالغة الرشيدة لا فرق بينها وبين الغلام في الرشد، وكل منهما على أصله

لا فرق
الحنابلة

فك الحجر عن الجارية البالغة الرشيدة روايتان: لا فرق بينهما، أو كمذهب مالك بزيادة، الزيادة: أن يحول عليها حول عند الزواج أو تلد ولدا وتكون ضابطة؛ واختار الخرقي عدم الفرق

روايتان

نص المسألة

واختلفوا هل بين الجارية والغلام فرق في الرشد؟ واختلفوا هل بين الجارية والغلام فرق في الرشد؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: لا فرق بينهما في الرشد وكل منهما على أصله. وقال مالك: لا يفك الحجر عنها وإن بلغت وكانت رشيدة حتى تزوج ويدخل بها زوجها وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج. وعن أحمد روايتان إحداهما: كمذهب أبي حنيفة أنه لا فرق بينهما وهي التي اختارها الخرقي. والأخرى كمذهب مالك وزاد عليه حتى يحول عليها حول عند الزواج أو تلد ولدا، وتكون ضابطة حينئذ كما كانت قبله. وقال مالك أيضا مثل ذلك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا فرق

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٦١

وَإِنْ حَاضَتْ الْجَارِيَةُ أَوْ احْتَلَمَ الْغُلَامُ أَوْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ الْغُلَامُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَالْجَارِيَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأُونِسَ مِنْهُمَا الرُّشْدُ وَاخْتُبِرَا بِالْحِفْظِ لِأَمْوَالِهِمَا وَالصَّلَاحِ فِي دِينِهِمَا دُفِعَتْ إلَيْهِمَا أَمْوَالُهُمَا،

المالكية

يفترقان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.