فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

براءة ذمة الميت بالضمان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تبرأ ذمة الميت من الدين المضمون عنه بنفس الضمان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انتقال الدين عن ذمة الميت المضمون عنه لا ينتقل بنفس الضمان، لا ينتقل الحق عن ذمته إلا بالأداء الحي

لا تبرأ
المالكية

انتقال الدين عن ذمة الميت المضمون عنه لا ينتقل بنفس الضمان، لا ينتقل الحق عن ذمته إلا بالأداء الحي

لا تبرأ
الشافعية

انتقال الدين عن ذمة الميت المضمون عنه لا ينتقل بنفس الضمان، لا ينتقل الحق عن ذمته إلا بالأداء الحي

لا تبرأ
الحنابلة

انتقال الدين عن ذمة الميت المضمون عنه روايتان: لا ينتقل إلا بالأداء، وينتقل بنفس الضمان، الأولى كمذهب الجمهور، والثانية ينتقل الدين بنفس الضمان

روايتان

نص المسألة

واختلفوا هل تبرأ ذمة الميت من الدين المضمون عنه بنفس الضمان واختلفوا هل تبرأ ذمة الميت من الدين المضمون عنه بنفس الضمان. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا ينتقل الحق عن ذمته أيضا إلا بالأداء الحي. واختلف عن أحمد على روايتين إحداهما: كمذهبهم، والأخرى بنفس الضمان، ينتقل الدين عن ذمة الميت.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تبرأ

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ١٠

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إنَّ الْكَفَالَةَ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ تُنْبِئُ عَنْ الضَّمِّ وَهُوَ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي حَقِّ الْمُطَالَبَةِ بِمَا عَلَى الْأَصِيلِ أَوْ فِي حَقِّ أَصْلِ الدَّيْنِ وَالْبَرَاءَةُ تُنَافِي الضَّمَّ وَلِأَنَّ الْكَفَالَةَ لَوْ كَانَتْ مُبَرِّئَةً لَكَانَتْ حَوَالَةً وَهُمَا مُتَغَايِرَانِ لِأَنَّ تَغَايُرَ الْأَسَامِي دَلِيلُ تَغَايُرِ الْمَعَانِي فِي الْأَصْلِ وَأَيَّهمَا اخْتَارَ مُطَالَبَتَهُ لَا يَبْرَأُ الْآخَرُ بَلْ يَمْلِكُ مُطَالَبَتَهُ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ غَاصِبِ الْغَاصِبِ أَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يَضْمَنْ أَيَّهمَا شَاءَ فَإِذَا اخْتَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا لَا يَمْلِكُ اخْتِيَارَ تَضْمِينِ الْآخَرِ (وَوَجْهُ) الْفَرْقِ أَنَّ الْمَضْمُونَاتِ تُمَلَّكُ عِنْدَ اخْتِيَارِ الضَّمَانِ فَإِذَا اخْتَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا فَقَدْ هَلَكَ الْمَضْمُونُ فَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ

المالكية

لا تبرأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تبرأ

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ١٠ ص ٩٦

وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي مَدِينٍ مَاتَ وَلَهُ تَرِكَةٌ فَضَمِنَهُ بَعْضُ أَوْلَادِهِ فَنَذَرَ الْمُسْتَحِقُّ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ النَّذْرُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَأْخِيرِ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ لَا سِيَّمَا إنْ قُلْنَا بِأَنَّ الْمَيِّتَ بَرِئَ بِمُجَرَّدِ الضَّمَانِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الْمَارِّ مَعَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ آخِرَ الْجَنَائِزِ،

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.