فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط التفاضل في الربح

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح العقد إذا شرطا التفاضل في الربح مع تساوي المال، أو التساوي فيه مع تفاضل المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

العقد إذا خالف الربحُ المشروط قدرَ المال باطل، لمخالفة الربح قدر المال

باطل
الشافعية

العقد إذا خالف الربحُ المشروط قدرَ المال باطل، لمخالفة الربح قدر المال

باطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا في قسمة الربح واختلفوا في قسمة الربح. فقال أبو حنيفة وأحمد: ذلك على ما اصطلحا عليه. وقال مالك والشافعي: على قدر المال فإن تساويا في المال وشرطا التفاضل في الربح أو تفاضلا في المال. وشرطا التساوي في الربح بطل العقد.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.