فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شركة الوجوه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح شركة الوجوه، وهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذممهما والضمان عليهما والربح بينهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شركة الوجوه تصح

الجواز
المالكية

شركة الوجوه باطلة

البطلان
الشافعية

شركة الوجوه باطلة

البطلان
الحنابلة

شركة الوجوه تصح

الجواز

نص المسألة

واختلفوا أيضا هل تصح الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء وما يؤخذ من الجبال والمعادن وشبهه فأجازها فيه مالك وأحمد ومنع منها أبو حنيفة والشافعي، فأما شركة الوجوه التي أجازها أبو حنيفة وأحمد وأبطلها مالك والشافعي فهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذممهما والضمان عليهما والربح، فما حصل من كسب بينهما. باب المضاربة واختلفوا أيضا هل تصح الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء وما يؤخذ من الجبال والمعادن وشبهه فأجازها فيه مالك وأحمد ومنع منها أبو حنيفة والشافعي، فأما شركة الوجوه التي أجازها أبو حنيفة وأحمد وأبطلها مالك والشافعي فهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذممهما والضمان عليهما والربح، فما حصل من كسب بينهما. باب المضاربة

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الجواز

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ٢٨٣

وإن عملَ أحدُهما فقط. وشركةُ الوجوه: وهي أن يشتركا بلا مالٍ ليشتريا بوجههما ويبيعا، فتصحُّ مفاوضة، ومطلقُها عنان، وكلٌّ وكيلُ الآخر في الشِّراء،

المالكية

البطلان

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ١٠٤

بخلاف شريكي العلم فإن كل واحد منهما حميل عن صاحبه ضامن عنه ما يقبل إذا كان المتاع مما يضمن فلهذا لم يكن الصحيح متطوعًا وإذا عمل أحد شريكي المال فله نصف أجر عمله على صاحبه ثم ذكر شركة الوجوه بقوله (و) فسدت الشركة من حيث هي (باشتراكهما بالذمم) وهي (أن يشتريا شيئًا) غير معين (بلا مال) يخرجانه نقدًا أي تعاقدا على شراء أي شيء كان بدين في ذمتهما وأن كلا حميل عن الآخر ثم يبيعانه فترك شرطين تعاقدهما على شراء غير معين وتحمل كل عن الآخر بمثله وأكثر منه فإن دخلا على شراء شيء معين وتساويا في التحمل جاز كما تقدم في قوله إلا في اشتراء شيء الخ وإنما فسدت هذه الشركة لأنها من باب تحمل عني وأتحمل عنك وأسلفني وأسلفك فهو من باب ضمان بجعل وسلف جر نفعًا (وهو بينهما) على ما تعاقد عليه من تساو أو غيره هذا هو المراد لا ما هو حقيقة البينة أي التساوي والأولى جعل قوله وهو بينهما بيانًا لحكم المسألة بعد الوقوع لا من تمام التصوير فهو من المسمى في البديع بالكلام الموجه ثم إن وقع الشراء منهما أو من أحدهما فإن لم يعلم ا

الشافعية

البطلان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٤١٣

(فرع) لو استعملا لفظ المفاوضة وأراد اشركة العنان جاز نص عليه وهذا يقوى تصحيح العقود بالكنايات (الثالثة) شركة الوجوه وقد فسرت بمعان (أشهرها) أن صورتها أن يشترك رجلان وجيهان عند الناس ليبتاعا في الذمة إلى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما فيبتعاه ويؤديا الاثمان فما حصل فهو بينهما (والثانى) أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل وشرط أن يكون الربح بينهما (والثالث) أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده ولا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما وهذا تفسير القاضى ابن كج والامام ويقرب منه ما ذكره صاحب الكتاب وهو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له وهي على المعاني باطلة إذ ليس بينهما مال مشترك يرجع إليه عند المفاصلة ثم ما نشتريه أحدهما في الصورة الاولى والثانية فهو له يختص به وربحه وخسر انه ولا يشاركه فيه الاخر الا إذا كان قد صرح بالاذن في الشراء بما هو شرط التوكيل في الشراء وقصد المشترى توكيله وعند أبى حنيفة

الحنابلة

الجواز

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٢٢٨

(الثَّالِثُ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ) وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا بِلَا مَالٍ (فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ فِي ذِمَمِهِمَا بِجَاهِهِمَا) أَيْ: بِوُجُوهِهِمَا وَثِقَةِ التُّجَّارِ بِهِمَا. سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُمَا يُعَامِلَانِ فِيهِمَا بِوُجُوهِهِمَا. وَالْجَاهُ وَالْوَجْهُ وَاحِدٌ. يُقَالُ: فُلَانٌ وَجِيهٌ أَيْ: ذُو جَاهٍ. وَتَجُوزُ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى مَصْلَحَةٍ بِلَا مَضَرَّةٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.