فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة المضارب في السفر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل نفقة المضارب في حال سفره من مال المضاربة أم من ماله الخاص؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة المضارب في السفر من مال المضاربة

من مال المضاربة
المالكية

نفقة المضارب في السفر من مال المضاربة بشرط كثرة المال، يشترط أن يكون المال كثيرا يتسع للإنفاق منه

من المال بشرط
الشافعية

نفقة المضارب في السفر فيها قولان: من مال المضاربة، أو من ماله الخاص، قولان كالمذهبين

قولان
الحنابلة

نفقة المضارب في السفر من نفسه خاصة في طعامه وكسوته وركوبه

من ماله الخاص

نص المسألة

واختلفوا في نفقة المضارب في حال سفره واختلفوا في نفقة المضارب في حال سفره. فقال أبو حنيفة ومالك: هي من مال المضاربة إلا أن مالكا شرط في ذلك أن يكون المال كثيرا يتسع الإنفاق منه. وقال أحمد: هي من نفسه خاصة في طعامه وكسوته وركوبه. وعن الشافعي قولان كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من مال المضاربة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ١٠٧

فَإِذَا رَجَعَ الْمُضَارِبُ إلَى مِصْرِهِ فَمَا فَضَلَ عِنْدَهُ مِنْ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ رَدَّهُ إلَى الْمُضَارَبَةِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَهُ بِالنَّفَقَةِ كَانَ لِأَجْلِ السَّفَرِ،

المالكية

من المال بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من ماله الخاص

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٥١٤

(وليس للمضارب نفقة) عن مال المضاربة (ولو مع السفر) بمال المضاربة؛ لأنه دخل على أن يستحق من الربح شيئًا، فلا يستحق غيره، إذ لو استحقها؛ لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة (إلا بشرط، كوكيل) قال الشيخ تقي الدين : أو عادة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.