الحنفية
يفرّق بين العزل والموتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينعزل الوكيل بعزل الموكل له أو بموت الموكل قبل علمه بذلك؟
انعزال الوكيل بالعزل أو بموت الموكل قبل علمه لا ينعزل بالعزل إلا بعد العلم، وينعزل بالموت ولو لم يعلم
يفرّق بين العزل والموتانعزال الوكيل بالعزل أو بموت الموكل قبل علمه لأصحابه وجهان كالمذهبين، أحد الوجهين كقول الحنفية والآخر كالرواية الثانية عن أحمد
وجهانانعزال الوكيل بالعزل أو بموت الموكل قبل علمه له في المسألة قولان
قولانانعزال الوكيل بالعزل أو بموت الموكل قبل علمه روايتان: ينعزل في الحالين ولو لم يعلم، أو لا ينعزل إلا بعد العلم فيهما، اختار الخرقي الرواية الأولى
روايتانواختلفوا فيما إذا عزل ولم يعلم أو مات الموكل ولم يعلم بموته الوكيل واختلفوا فيما إذا عزل ولم يعلم أو مات الموكل ولم يعلم بموته الوكيل. فقال أبو حنيفة: لا ينعزل إلا بعد العلم بالعزل، وينعزل بالموت، وإن لم يعلم. وقال أحمد في إحدى الروايتين: ينعزل في الحالين وإن لم يعلم اختارها الخرقي، والأخرى: لا ينعزل إلا بعد العلم في الحالين. وعن الإمام الشافعي قولان. ولأصحاب مالك وجهان كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٧ ص ٢١٣
وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ. هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِأَشْهَبَ. اُنْظُرْ فِيهِ الْقَوْلَ الثَّالِثَ: يَنْعَزِلُ بِنَفْسِ عَزْلِهِ وَمَوْتِ مُوَكِّلِهِ مَعَ عِلْمِهِ ذَلِكَ فَقَطْ فِي حَقِّهِ وَفِي حَقِّ الْمَدِينِ بِعِلْمِهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ أَوَّلَ وَكَالَتِهَا مَعَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الشَّرِيكَيْنِ. الْقَوْلُ الرَّابِعُ رَوَاهُ اللَّخْمِيِّ: يَنْعَزِلُ بِنَفْسِ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَفِي الْعَزْلِ إنْ عَلِمَ، وَلِابْنِ رُشْدٍ: أَجْمَعُوا فِي الرَّجُلِ يُوَكِّلُ الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ سِلْعَتِهِ ثُمَّ يَبِيعُهَا هُوَ وَيَبِيعُهَا الْوَكِيلُ بَعْدَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ بِبَيْعِ صَاحِبِهِ أَنَّهَا تَكُونُ لِلثَّانِي إنْ قَبَضَهَا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.