فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار الوكيل بالخصومة على موكله

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القاضي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القاضي يصح، إلا أن يشترط الموكل عليه ألا يقر عليه

يصح
المالكية

إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القاضي لا يصح، كما لو أقر في غير مجلس القاضي

لا يصح
الشافعية

إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القاضي لا يصح، كما لو أقر في غير مجلس القاضي

لا يصح
الحنابلة

إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القاضي لا يصح، كما لو أقر في غير مجلس القاضي

لا يصح

نص المسألة

ثم اختلفوا فيما إذا أقر عليه في مجلس الحكم ثم اختلفوا فيما إذا أقر عليه في مجلس الحكم. فقال أبو حنيفة: الوكيل بالخصومة يصح إقراره على موكله في مجلس القاضي إلا أن يشترط موكله عليه أن لا يقر عليه. وقال الباقون: لا يصح أيضا كما لو أقر في غير مجلس القاضي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ٢٢

وَالصَّحِيحُ جَوَابُ؛ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْإِقْرَارِ فِي عَقْدِ التَّوْكِيلِ إنَّمَا جَازَ لِحَاجَةِ الْمُوَكِّلِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْخُصُومَةِ يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ عَلَى مُوَكِّلِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ.

المالكية

لا يصح

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٣ ص ٣٧٩

(وَلَا الْإِقْرَارُ) أَيْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْإِقْرَارُ عَنْ مُوَكِّلِهِ (إنْ لَمْ يُفَوِّضْ لَهُ) فِي التَّوْكِيلِ بِأَنْ يُوَكِّلَهُ وَكَالَةً مُفَوِّضَةً (أَوْ يَجْعَلْ لَهُ) الْإِقْرَارَ عِنْدَ عَقْدِ الْوَكَالَةِ فَلَهُ الْإِقْرَارُ وَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ عَنْهُ فِيهِمَا إنْ أَقَرَّ بِمَا يُشْبِهُ وَلَمْ يُقِرَّ لِمَنْ يَتَّهِمُ عَلَيْهِ وَكَانَ الْإِقْرَارُ مِنْ نَوْعِ الْخُصُومَةِ.

الشافعية

لا يصح

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٥٢

معه.

(فرع) نقل في النهاية أن الوكيل بالخصومة من جهة المدعى عليه لا يقبل منه تعديل بينة المدعى لانه كالاقرار في كونه قاطعا للخصومة وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار وقال المصنف في الوسيط لاشك أن تعديله وحده لا ينزل منه منزلة اقرار الموكل بعدالتهم لكن رده مطلقا بعيد لان التعديل غير مستفاد من الوكالة إلا أن يوجه بأنه بالتعديل مقصر في الوكالة وتارك حق النصح (الثانية) تقبل شهادة الوكيل على موكله ولموكله في غير ما هو وكيل فيه كما لو شهد له بعبد وقد وكله ببيع دار وان شهد فيما هو وكيل فيه نظر إن كان ذلك قبل العزل لم تقبل لانه يثبت لنفسه محل ولاية التصرف وان كان بعده فان كان قد خاصم فه لم تقبل أيضا لانه متهم بتمشية قوله واظهار الصدق وإن لم يخاصم فوجهان (أحدهما) لاتقبل كما لو شهد قبل العزل (وأصحهما) ويحكى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه تقبل لانه ما انتصب خصما ولا يثبت لنفسه حقا فأشبه ما لو شهد قبل التوكيل هذه هي الطريقة المشهورة وقال الامام رحمه الله تعالى قياس المراوزة أنه يعكس فيقال إن لم يخاص

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٢٠١

قُلْتُ: وَمِثْلُهُ مَنْ وُكِّلَ فِي قَسْمِ شَيْءٍ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ طَلَبِ شُفْعَةٍ فَيَمْلِكُ بِذَلِكَ تَثْبِيتَ مَا وُكِّلَ فِيهِ ; ; لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِلتَّوَصُّلِ إلَيْهِ وَأَطْلَقَ فِيهِ فِي الْمُغْنِي رِوَايَتَيْنِ (لَا عَكْسِهِ) فَالْوَكِيلُ فِي الْخُصُومَةِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي الْقَبْضِ ; لِأَنَّ الْإِذْنَ فِيهِ لَمْ يَتَنَاوَلْ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا وَقَدْ يَرْضَى لِلْخُصُومَةِ مَنْ لَا يَرْضَاهُ لِلْقَبْضِ وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ فِي خُصُومَةٍ إقْرَارٌ عَلَى مُوَكِّلِهِ مُطْلَقًا نَصًّا كَإِقْرَارِهِ عَلَيْهِ بِقَوَدٍ وَقَذْفٍ وَكَالْوَلِيِّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.