فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كيفية قتل تارك الصلاة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

بأي صفة يُقتل تارك الصلاة عند المالكية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قتل تارك الصلاة يكون بالسيف، لم تختلف الرواية عن مالك في ذلك

بالسيف
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثم اختلفوا فيمن تركها ولم يصل وهو معتقد لوجوبها ثم اختلفوا فيمن تركها ولم يصل وهو معتقد لوجوبها. فقال مالك والشافعي وأحمد: يقتل إجماعا منهم. وقال أبو حنيفة: يحبس أبدا حتى يصلى من غير قتل. ثم اختلف موجبوا قتله بعد ذلك في تفصيل هذه الجملة. فقال مالك: يقتل حدا، وقال ابن حبيب من أصحابه: يقتل كفرا. ولم تختلف الرواية عن مالك أنه بالسيف. وإذا قتل حدا على المستقري من مذهب مالك، فإنه يورث ويصلي عليه وله حكم أموات المسلمين. وقال الشافعي " إذا ترك الصلاة معتقدا بوجوبها وأقيم عليه الحد، فيقتل حدا وحكمه حكم أموات المسلمين. واختلف أصحابه متى يقتل؟ ، فقال أبو علي بن أبي هريرة: ظاهر كلام الشافعي يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وهكذا ذكر صاحب الحاوي. وقال أبو سعيد الآصطخري: يقتل بترك الصلاة الرابعة، إذا ضاق

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بالسيف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.