الحنفية
لا تصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح صلاة المأموم إذا وقف قدام الإمام مقتديا به؟
صلاة المأموم إذا وقف قدام الإمام مقتديا به لا تصح
لا تصحصلاة المأموم إذا وقف قدام الإمام مقتديا به تصح
تصحصلاة المأموم إذا وقف قدام الإمام مقتديا به لا تصح في الجديد، وتصح في القديم
قولانصلاة المأموم إذا وقف قدام الإمام مقتديا به لا تصح
لا تصحواختلفوا فيما إذا وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به واختلفوا فيما إذا وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به. فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد: لا تصح صلاته. وقال مالك والشافعي في القديم: تصح صلاته.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٢٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ٣٣١
(قَوْلُهُ أَوْ أَمَامَ الْإِمَامِ) أَيْ وَلَوْ تَقَدَّمَ الْجَمِيعَ لِأَنَّ مُخَالَفَةَ الرُّتْبَةِ لَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ لَا تَبْطُلُ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ وُقُوفَ الْمَأْمُومِ أَمَامَ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ مُبْطِلٍ لِصَلَاتِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ جَمِيعُ الْمَأْمُومِينَ عَلَيْهِ تَبْطُلُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَإِلَّا فَلَا بُطْلَانَ كَذَلِكَ ضَعِيفٌ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَى قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ فِي السَّفِينَةِ أَسْفَلَ وَهُمْ فَوْقٌ أَجْزَأَهُمْ إنْ كَانَ إمَامُهُمْ قُدَّامَهُمْ مَا نَصَّهُ مَفْهُومُهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قُدَّامَهُمْ لَمْ يُجْزِئْهُمْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ مُجْزِئَةٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قُدَّامَهُمْ وَإِنَّمَا الْمَعْنَى إذَا كَانَ قُدَّامَهُمْ يُجْزِئُهُمْ بِلَا كَرَاهَةٍ اهـ بْن.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الروض المربع» ص ١٣٥
(لا قدامه) أي لا قدام الإمام فلا تصح للمأموم ولو بإحرام؛ لأنه ليس موقفا بحال والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.