فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقوف المأموم قدام الإمام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح صلاة المأموم إذا وقف قدام الإمام مقتديا به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة المأموم إذا وقف قدام الإمام مقتديا به لا تصح

لا تصح
المالكية

صلاة المأموم إذا وقف قدام الإمام مقتديا به تصح

تصح
الشافعية

صلاة المأموم إذا وقف قدام الإمام مقتديا به لا تصح في الجديد، وتصح في القديم

قولان
الحنابلة

صلاة المأموم إذا وقف قدام الإمام مقتديا به لا تصح

لا تصح

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به واختلفوا فيما إذا وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به. فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد: لا تصح صلاته. وقال مالك والشافعي في القديم: تصح صلاته.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصح

موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ٣٣١

(قَوْلُهُ أَوْ أَمَامَ الْإِمَامِ) أَيْ وَلَوْ تَقَدَّمَ الْجَمِيعَ لِأَنَّ مُخَالَفَةَ الرُّتْبَةِ لَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ لَا تَبْطُلُ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ وُقُوفَ الْمَأْمُومِ أَمَامَ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ مُبْطِلٍ لِصَلَاتِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ جَمِيعُ الْمَأْمُومِينَ عَلَيْهِ تَبْطُلُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَإِلَّا فَلَا بُطْلَانَ كَذَلِكَ ضَعِيفٌ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَى قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ فِي السَّفِينَةِ أَسْفَلَ وَهُمْ فَوْقٌ أَجْزَأَهُمْ إنْ كَانَ إمَامُهُمْ قُدَّامَهُمْ مَا نَصَّهُ مَفْهُومُهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قُدَّامَهُمْ لَمْ يُجْزِئْهُمْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ مُجْزِئَةٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قُدَّامَهُمْ وَإِنَّمَا الْمَعْنَى إذَا كَانَ قُدَّامَهُمْ يُجْزِئُهُمْ بِلَا كَرَاهَةٍ اهـ بْن.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تصح

موضعها في«الروض المربع» ص ١٣٥

(لا قدامه) أي لا قدام الإمام فلا تصح للمأموم ولو بإحرام؛ لأنه ليس موقفا بحال والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.