هل يمنع وجود نهر أو طريق بين الإمام والمأموم، أو كون أحدهما في سفينة والإمام في أخرى، صحة الائتمام؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
وجود نهر أو طريق بين الإمام والمأموم، أو كون المأموم في سفينة والإمام في أخرى،يمنع صحة الائتمام
يمنع
المالكية
وجود نهر أو طريق بين الإمام والمأموم، أو كون المأموم في سفينة والإمام في أخرى،لا يمنع صحة الائتمام
لا يمنع
الشافعية
وجود نهر أو طريق بين الإمام والمأموم، أو كون المأموم في سفينة والإمام في أخرى،لا يمنع صحة الائتمام
لا يمنع
الحنابلة
وجود نهر أو طريق بين الإمام والمأموم، أو كون المأموم في سفينة والإمام في أخرى،يمنع صحة الائتمام
يمنع
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا كان بين الإمام والمأموم نهر أو طريق أو كان في سفينة، والإمام في الأخرى واختلفوا فيما إذا كان بين الإمام والمأموم نهر أو طريق أو كان في سفينة، والإمام في الأخرى. فقال أبو حنيفة وأحمد: يمنع ذلك صحة الائتمام. وقال مالك والشافعي: لا يمنع.
اما بمكان جامع الي ان قال واختلاف البناء هذا كلام القسم الاول وأراد بكونه جامعا انه لابد وان يكون الامام والمأموم مجتمعين في الموقف علي ما ترجم هذا الشرط به ومن اسباب الاجتماع ان يكون الموضع مبنيا للصلاة فيكون جامعا لهما وان اختلف البناء وبعدت المسافة ولعله لو قال وهو المسجد بدل قوله كالمسجد لكان أحسن لان الكاف للتشبيه والتمثيل ولا مكان سوى المسجد يكون جامعا ثم لك مباحثة في قوله كالمسجد وهى ان تقول اللفظ يشمل المسجد الواحد والمسجدين (فما قولكم فيما) إذا وقف هذا في مسجد وذاك في مسجد اخر متصل به أو غير متصل ايكون الحكم كالحكم فيما لو وقفا في مسجد واحد أو لا يكون كذلك وظاهر اللفظ متروك (والجواب) ان ابا سعيد المتولي رحمه الله ذكر فيما إذا كان بين مسجديين طريق فاصل أن ظاهر المذهب انه ليس حكمهما حكم المسجد الواحد وفى التهذيب انه لو كان بين الامام والمأموم الواقفين في المسجد نهر ان حفر بعد بناء المسجد فالنهر مسجد ايضا فلا يضر وان حفر قبله فهما مسجدان غير متصلين فلا بد من اتصال الصف من احدهما إل
الحنابلة
يمنع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.