فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجمع بين الصلاتين في السفر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة لا يجوز إلا بعرفة والمزدلفة، يجمع بينهما بعرفة جماعةً وبالمزدلفة في حق المحرم.

لا يجوز إلا في النسك
المالكية

الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة يجوز على الإطلاق

يجوز
الشافعية

الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة يجوز على الإطلاق

يجوز
الحنابلة

الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة يجوز على الإطلاق

يجوز

نص المسألة

واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في السفر الذي يقصر فيه الصلاة فيجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الأخيرة واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في السفر الذي يقصر فيه الصلاة فيجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الأخيرة. فقال أبو حنيفة: لا يجمع بين الصلاتين إلا بمعرفة جماعة وبالمزدلفة في حق المحرم. وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز ذلك على الإطلاق.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز إلا في النسك

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ٨٨

(وَعَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ بِعُذْرٍ) يَعْنِي مَنَعَ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِسَبَبِ الْعُذْرِ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فِي وَقْتٍ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِعْلًا بِأَنْ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا بِأَنْ يُصَلِّيَ الْأُولَى فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَإِنَّهُ جَمْعٌ فِي حَقِّ الْفِعْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَمْعًا فِي الْوَقْتِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ بِعُذْرٍ عَنْ الْجَمْعِ فِي عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِعُذْرٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ وَالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ لِحَدِيثِ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٢٠٠

[مَسْأَلَةٌ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى مُسَافِرٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَحِلَ] (١٢٥٢) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى مُسَافِرٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّاهَا وَارْتَحَلَ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ صَلَّاهَا، وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ الْآخِرَةُ، وَإِنْ كَانَ سَائِرًا فَأَحَبَّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْأُولَى إلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَجَائِزٌ) . جُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا، جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.