فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب الجمعة على الخارج عن المصر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الجمعة على من كان خارج المصر إذا سمع النداء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وجوب الجمعة على الخارج عن المصر إذا سمع النداء لا تجب عليه

لا تجب
المالكية

وجوب الجمعة على الخارج عن المصر إذا سمع النداء تجب عليه

تجب
الشافعية

وجوب الجمعة على الخارج عن المصر إذا سمع النداء تجب عليه

تجب
الحنابلة

وجوب الجمعة على الخارج عن المصر إذا سمع النداء تجب عليه

تجب

نص المسألة

ثم اختلفوا في الخارج عن المصر إذا سمع النداء ثم اختلفوا في الخارج عن المصر إذا سمع النداء. فقال أبو حنيفة: لا يجب عليه. وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب عليه. وحده مالك وأحمد بفرسخ، وأطلقه الشافعي. وحده أبو حنيفة بثلاث فراسخ.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ١٦٤

وَقَالَ الْجُزُولِيُّ أَهْلُ الْجُمُعَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ وَتَجِبُ بِهِمْ وَهُمْ أَهْلُ الْمِصْرِ، وَقِسْمٌ تَجِبُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَجِبُ بِهِمْ وَهُمْ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ دَاخِلَ الثَّلَاثَةِ الْأَمْيَالِ، وَقِسْمٌ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَجِبُ بِهِمْ وَهُمْ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْأَمْيَالِ الثَّلَاثَةِ وَانْظُرْ إذَا كَانَ الْإِمَامُ دَاخِلَ الثَّلَاثَةِ الْأَمْيَالِ وَلَيْسَ فِي الْمِصْرِ إمَامٌ هَلْ يُقِيمُ هَذَا الَّذِي خَارِجَ الْمِصْرِ دَاخِلَ الثَّلَاثَةِ أَمْيَالٍ الْجُمُعَةَ أَمْ لَا؟ .

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٢٦٦

وَلِأَنَّهُمْ خَارِجُ الْمِصْرِ، فَأَشْبَهَ أَهْلَ الْحِلَلِ. وَلَنَا، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} . وَهَذَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ أَهْلِ الْمِصْرِ إذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَلِأَنَّ غَيْرَ أَهْلِ الْمِصْرِ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ، فَلَزِمَهُمْ السَّعْيُ إلَيْهَا، كَأَهْلِ الْمِصْرِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.