فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الظهر جماعة يوم الجمعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُكره فعل الظهر في جماعة يوم الجمعة في حق من لا يمكنه إتيان الجمعة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

فعل الظهر في جماعة يوم الجمعة لمن لا يمكنه إتيان الجمعة مكروه

يُكره
المالكية

فعل الظهر في جماعة يوم الجمعة لمن لا يمكنه إتيان الجمعة غير مكروه

لا يُكره
الشافعية

فعل الظهر في جماعة يوم الجمعة لمن لا يمكنه إتيان الجمعة غير مكروه

لا يُكره
الحنابلة

فعل الظهر في جماعة يوم الجمعة لمن لا يمكنه إتيان الجمعة غير مكروه

لا يُكره

نص المسألة

واختلفوا هل يكره فعل الظهر في جماعة يوم الجمعة في حق من لا يمكنه إتيان الجمعة؟ واختلفوا هل يكره فعل الظهر في جماعة يوم الجمعة في حق من لا يمكنه إتيان الجمعة؟ فقال أبو حنيفة: يكره، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يكره.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُكره

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ١٥٤

وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَخْذَ بِرِوَايَةِ الزِّيَادَةِ أَوْلَى، خُصُوصًا فِي بَابِ الْعِبَادَاتِ وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ صَلَّى الظُّهْرَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ لِلصَّلَاةِ الَّتِي تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ، وَأَدَاءُ الظُّهْرِ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَكْرُوهٌ فِي الْمِصْرِ، كَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ .

المالكية

لا يُكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُكره

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٦١١

وكذا الصبى إذا بلغ بعد الظهر وزوال العذر في أثناء الظهر كرؤية المتيمم الماء في أثناء الصلاة) * الخامس من الفروع المعذورن وهو ضربان معذور يرجوا زوال عذره كالعبد يتوقع العتق والمريض الذى يتوقع الخفة فالمستحب له تأخير الظهر الي اليأس عن درك الجمعة لان ربما يزول العذر ويتمكن من فرض اهل الكمال ومتى رفع الامام رأسه من الركوع الثاني فقد حصل اليأس عن درك الجمعة وعن بعض الاصحاب انه يراعي تصور الادراك في حق كل أحد فإذا كان منزله بعيدا وانتهي الوقت إلي حد لو اخذ في السعي لم يدرك الجمعة فقد حصل الفوات في حقه هذا احد الضربين (والثانى) معذور لا يرجو زوال عذره كالمرأة والزمن فالاولي له ان يصلي الظهر في اول الوقت لانه آيس من درك الجمعة فيحافظ علي فضيلة الاولية وإذا اجتمع معذورن فهل يستحب لهم الجماعة في الظهر فيه وجهان (احدهما) لا بل الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة وبهذا قال مالك وابو حنيفة (واصحهما) نعم لعموم الترغيبات الواردة في الجماعة وعلى هذا فقد نص الشافعي رضي الله عنه على ان المستحب لهم الاخفاء ح

الحنابلة

لا يُكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.